القدرة كشف ذلك عن عدم الامر بوضوئه الناقص نعم لو ثبت من أدلة الاعذار كفاية الاضطرار في زمان الوضوء كما هو ظاهر بعض ما تقدم في التقية لم يمكن الاستدلال بالآية على وجوب الإعادة بل أمكن ان يستدل بها على الأجزاء بتقريب ان الامر في الآية أمر غيري مقدمي فيكشف عن وجود رابطة هذه الأفعال والصلاة أوجبت ايجابها عند وجوب الصلاة كما تقدم في اثبات رافعية مطلق الوضوء للحدث القابل للارتفاع فإذا فرض ان أدلة الاعذار دلت على سقوط بعض الواجبات المستفادة من الآية عن العاجز عنها حين الوضوء فصار الواجب بالآية على القادر الوضوء التام وعلى العاجز الناقص فيكشف عن ثبوت الرابطة المذكورة في كل منهما فيجوز الدخول في الصلاة فمبنى المسألة ان الاعذار المسوغة هل يعتبر وجودها حين الغاية المأمور بالوضوء لأجلها أو يكفي وجودها عند الوضوء والظاهران عموم الحرج وما يرجع إليه وإن كان يتراءى منه في بادي النظر كفاية وجوده عند الوضوء الا ان مقتضى التأمل ان الحرج انما يلزم من الامر بالصلاة مع الوضوء التام فهو مدار الحرج دون الامر بالوضوء هذا ولكن المفروض في المقام لما كان جواز البدار لاولى الاعذار وكان مبناه يحكم تخيير المكلف في اتيان الفعل في أي جزء أراد من اجزاء الوقت وان المكلف مخير في كل جزء من الوقت بين الفعل فيه على الوجه الموظف فيه بحسب حاله من القدرة على الشرايط والعجز عنها وبين التأخير عنه فضابط العذر المسقط بعض الشرايط ثبوته في الفعل في الزمان الذي يريد وقوعه فيه وان أمكن تأخيره إلى ارتفاع القدرة واتيان الفعل بشرائطه الاختيارية فحينئذ إذا أراد المكلف اتيان الفعل في زمان بعد زمان مقدار الوضوء من أول الوقت لكفى ثبوت الحرج في الصلاة في ذلك الزمان فإذا توضأ في الجزء الأول من الوقت وأراد الصلاة تيسر له الوضوء التام قبل الدخول في الصلاة لم يقدح في الوضوء السابق لحصول شرطه وهو الحرج في فعل الصلاة في الجزء الذي اختاره من الوقت فزوال العذر بعد الفراغ عن الوضوء لو أوجب استيناف الوضوء فقد الزم تأخير الصلاة عن الوقت الذي أرادها فيه والمفروض خلافه فتحصل ان اللازم في مفروض المسألة وهو جواز المبادرة لاولى الاعذار كفاية تحقق العذر في الزمان الذي يريد الصلاة فيه فان علم من أول الأمر طرو القدرة على الوضوء التام بعد الفراغ عن وضوئه الناقص أو قبل الدخول في الصلاة صح وضوئه الناقص لان الزام التأخير عنه الزام لتأخير الصلاة عن ذلك الوقت ثم إن إناطة العذر بتحققه في زمان إرادة الصلاة مبنى على ما تقدم من أن الوضوء الواجب في الوقت لا يتحقق امتثاله ممن لا يريد الصلاة بذلك الوضوء فيشترط في قصد الوجوب فيه إرادة الصلاة به فحينئذ الوضوء الناقص مع إرادة الصلاة في الوقت المتأخر الذي تمكن ايقاع الوضوء التام له لان هذا الوضوء ليس مقدمة لتلك الصلاة إما لو قلنا بمقالة المشهور من أنه يكفي في اتصاف الوضوء الموجود في الخارج بالوجوب تحقق غايته في ذلك الزمان وان لم يرد ايقاعها فيه فله اتيان الوضوء الناقص في كل جزء من الوقت لمشروعية الصلاة عقيب ذلك الوضوء بحكم أدلة سعة الوقت وان لم يردها المكلف في ذلك الوقت لكن يخرج الكلام حينئذ عن الصورة الثانية وهي ما إذا لم يترتب عليها اثر في حال العذر إلى الصورة الأولى لان الوضوء الناقص في هذا الفرض قد يترتب عليه اثر وهي إباحة الدخول في الصلاة بمجرد الفراغ عنه ويكون الكلام في استمرار اثره بعد وقوعه صحيحا فان قلت لو قلنا باستحباب الوضوء الناقص لأجل الكون على الطهارة لم يبق للصورة الثانية أعني الوضوء الذي يتكلم في صحته من جهة اعتبار العذر في حاله أو في حال ايقاع الغاية فرض إذ بمجرد الفراغ يترتب عليه الكون على الطهارة وان لم يقصد (قلت) حصول الكون على الطهارة مع عدم قصده في أول الوضوء يتوقف على صحة الوضوء من حيث الامر المقدمي الذي يتعلق به فإذا فرض عدم الامر به مع التمكن من اتيان غايته بالوضوء التام لم يحصل له مع أنه يمكن فرض الكلام حينئذ في زوال العذر قبل الفراغ من الوضوء المنوي به غير الكون على الطهارة وعدم فوات الموالاة فان صريح بعض انه يأتي على القول بعدم إعادة الوضوء بزوال العذر عدم اعادته هنا نعم لو قصد بهذا الوضوء الكون على الطهارة كان لا رجه الصحة لان الكون على الطهارة في الان المتصل بالفراغ متعذر بالوضوء التام فليكتف فيه بالناقص فتحصل من جميع ما ذكرنا ان مقتضى القاعدة في الاقتصار على مخالفة أدلة الوضوء التام من مشروعية الوضوء الناقص مشروعية بالنسبة إلى العاجز عن تحصيل الغاية المطلوب لأجلها بالوضوء التام وعدم الاكتفاء بالعجز في خصوص زمان الايقان بالوضوء الناقص نعم ربما يستظهر ذلك من بعض ما تقدم في التقية واما اطلاق العذر في ما عداها كالثلج المخوف والجبيرة ونحوهما فالظاهر مسوقه في مقام الجزئية وان هذه الاعذار رخصة لكن بشرط تلبس المصلى بها أو كفاية تلبس المتوضى بها فالانصاف عدم اطلاق فيها يطمئن به النفس ويشهد لما ذكرنا انه لو بنى على الكفاية فاللازم الاكتفاء بالتلبس بهما في زمان الاتيان بذلك الجزء العذري وان زال قبل الفراغ والجفاف مع أنهم لا يقولون به كما قيل {مسائل ثمان الأولى الترتيب واجب} فيما بين غير الرجلين من أعضاء (الوضوء) بان يوجد كلا منها في مرتبته بالاجماع والسنة بل بالكتاب بناء على إفادة الواو للترتيب بل مع عدمها بناء على ما في الذكرى من أنه سبحانه غير الغسل بالمرافق والمسح بالكعبين وهو يعطى الترتيب قال ولان الفاء في فاغسلوا يفيد الترتيب قطعا بين إرادة القيام و بين غسل الوجه فيجب البدءة بغسل الوجه قضية للفاء وكل من قال بوجوب البدئة به قال بالترتيب بين باقي الأعضاء انتهى وفى كلا الدليلين غموض يعنى عن الخوض فيه وضوح المسألة والمراد بالترتيب هنا (غسل الوجه) قبل اليد (اليمنى) وغسل (اليسرى بعدها ومسح الرأس تاليا)
(١٣٢)