كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٩٣
خمسة كان الدم الثاني عنده من الحيضة الأولى وكانت الثمانية طهرا كما صرح به في هذا الفرض واستشهد على ذلك بروايات منها ذيل رواية يونس المتقدمة وهو قوله (ع) ولا يكون الطهر في أقل من عشرة وإذا حاض المراة وكان حيضها خمسة ثم انقطع الدم اغتلت وصلت فان رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة وان رأت الدم من أول ما رأت الدم الثاني تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة ومنها رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال سالت الصادق (ع) عن المراة إذا طلقها زوجها متى تملك نفسها فقال إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهى تملك نفسها من فهى قلت فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها فقال إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهى أملك بنفسها وفى معناها الرضوي قال فيه وربما يعجل الدم من الحيضة الثالثة والحد بين الحيضتين القرء وهو عشرة أيام بيض فان رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقى من الحيضة الأولى وان رأت الدم بعد العشرة البين فهو ما يعجل من الحيضة الثانية وروايتي ابن مسلم المتقدمتين ما كان قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وما كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقلة بناء على أن المراد بالعشرة في الفقرتين هي العشرة من مدة انقطاع الدم الأول لا من مدة رؤية الدم إذا لا يتأتى ح؟ الحكم بحيضية ما تراه بعد العشرة والجواب إما عن ذيل رواية يونس فيمنع ظهوره في كون العشرة من انقطاع الدم لان الظرف في قوله لم يتم لها من يوم طهرت متعلق بالفعل لا قيد للعشرة نعم لو كان مؤخرا عنها تعين كونه قيد الها و ح؟ فيراد بقوله (ع) ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام انه لم يتم لها من يوم نقائها إلى يوم الثاني عشرة أيام من أول حيضها يعنى ان أيام نقائها لم يكن متممه للعشرة والمراد بالفقرة الثانية ح؟ على اضطرابها متنا ومعنى انه ان رأت الدم قبل تمام العشرة لكن دام الدم إلى ما بعد العشرة فيجعل متم العشرة حيضا والباقي استحاضة فيكون موافقا للقول المش؟ ومناسبا للتفريع على عدم كون الطهر أقل من عشرة هذا مع أن في حاشية لسحة يب؟ الموجودة عندي المصححة المقرورة على الشيخ الحر العاملي بدل قوله طهرت طمثت وانطباقه على مذهب المش؟ واضح ويؤيد ما ذكرناه ان الظ؟ من العشرة في قوله في الفقرة الثانية تمام العشرة هي عين العشرة المذكورة في الفقرة الأولى ولا ريب ان المراد تمام العشرة من مبدء ظهور الدم الأول لا من زمان انقطاعه والانصاف ان الرواية لا يخ؟ من اضطراب لا يبعد ان يكون ناشيا من ضم الراوي حين كتابة الرواية بعض ما حفظه بألفاظه إلى ما نقله بالمعنى مع اختلاف الرواية في يب؟ والكافي فلا حظ واما الجواب عن الرواية الثانية فباحتمال ان يراد بقوله فهو من الحيضة الأولى انه من توابعها ناش منها الا بعض منها فيكون من ابتدائية لا تبعيضية فان الغالب ان الاستحاضة من توابع الحيض ولا يقدح في ذلك كونها في الفقرة الثانية تبعيضية قطعا وهذا هو المناسب لاطلاق الحكم بكونه منها حتى لو تجاوز الأول أو المجموع منهما العشرة أو على تقدير كونه بعضا منها لا بد من تقييده بما إذا لم يتجاوز المجموع عشرة أو يق؟ ان المراد من العشرة من حين رؤية الدم الأول فيقيد الحكم بكون ما كان بعد العشرة من الحيضة الثالثة بما إذا تخلل فيها أقل الطهر لكنه بعيد نعم هذا الوجه غير بعيد في روايتي ابن مسلم وكيف كان فللا باس بمثل هذا بملاحظة ما سيجئ من الدليل في المسألة الآتية وهي ان أقل الطهر عشرة أيام متوالية اجماعا محققا في الجملة ومستفيضا كالاخبار منها رواية ابن مسلم ومرسلة يونس ورواية ابن الحجاج المتقدمة جميعا في المسألة السابقة ومنها صحيحة أخرى لابن مسلم لا يكون القرء في أقل من عشرة فما زاد وأقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم ولا اشكال في ذلك انما الاشكال في أن المراد بالطهر مطلق حالة للمراة التي يوجب ترتيب جميع أحكام الطهارة أو خصوص الطهر الفاصل بين الحيضتين فلا ينافي تخلل الطهر أقل من العشرة بين اجزاء الحيضة الواحدة حتى يكون النقاء المتخلل بين أيام الحيض معدودا من الحيض صريح جملة من معاقد الاجماع كعبارة الانتصار والغنية وهي؟ وكرة؟ الثاني وهو أيضا ظ؟ الاخبار بأسرها إما ما عدا الصحيحة الأخيرة فواضح واما الصحيحة فلان القرء عبارة عما بين الحيضتين كما صرح به في جملة من اخبار عدة الطلاق وفى بعضها انه مشتق من القرء بمعنى الجمع سمى به لان الدم يجتمع في هذه الأيام فإذا جاء وقت الحيض قذفه الرحم ومما يؤيد اختصاص الاجماع بما ذكرنا ما تقدم عن ابن سعيد والمص؟ والفخر والشهيد الثاني وغيرهم من كون النقاء المتخلل بين الثلاثة المتفرقة طهرا على مذهب من لم يعتبر التوالي قال المص؟ في هي عند ذكر فروع التلفيق إذا قلنا بالتلفيق فكل قدر من الدم لا يجعل حيضا تاما وكذا كل قدر من الطهر لكن جميع الدماء حيض واحد وجميع النقاء طهر كامل واحد حتى أن العدة لا تنقضي بعود الدم ثلث مرات ولو كان قدر كل من النقاء طهرا كاملا خرجت العدة بعد ثلثة انتهى وبمثله صرح في النهاية ويؤيد هذا بل يدل عليه مضافا إلى الأخبار المتقدمة مرسلة داود مولى أبى المعز العجلي عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له امراه تكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دماء قال يغتسل ويصلى قلت يغتسل ويصلى ويصوم ثم يعود الدم قال إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام قلت فإنها ترى الدم
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263