كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٧
الدليل على الطهارة بعد استهلاك التغير المحسوس وملاقات الكر الثاني انه لو زالت الصفة أولا بالنجاسة ثم ورد عليه الطاهر المغير لولا سبق النجاسة فلا اشكال في النجاسة فكل العكس لأنا نعلم أن زوالها بالطاهر أولا لا يوجب قوة للماء لو لم يوجب ضعفا وفيه ان العلم بذلك لا وجه له إذ لا يبعد ان يكون.
المناط في النجاسة ظهور صفة النجاسة الموجب التنفر والاستقذار فإذا قهر الماء النجاسة ولم يظهر فيه اثرها ولو من جهة صفته الشخصية بقى على الطهارة الثالث انه لو القى في الماء طاهر ونجس بحيث استند تغيره إليهما معا وكان النجس صالحا للتغير فهذا الماء نجس قطعا ولا وجه لذلك الا وقوع ما هو صالح لتغيره وفيه امكان منع نجاسته ولا سند للقطع بها بعد ظهور الأدلة في استناد التغير إلى نفس النجاسة ولو سلمنا فغاية الامر كفاية مدخلية النجاسة في التغير الفعلي وهو مفقود فيما نحن فيه فلا وجه للمقايسة عليه بعد تسليم الحكم في الأصل الرابع انه لو فرض وقوع نجاسة مغيرة إلى صفة ثم وقوع نجاسة مغيرة عنها إلى أخرى فالماء نجس يقينا ولا وجه لمنع كون تغير الثاني غير مندرج في التغير المعتبر الواجب ازالته في التطهير والمفروض ان النجاسة الثانية لم يتغير صفة الماء المذكور في النص والفتوى ولذا لا يكفي إعادة الصفة أولي لو فرض امكانها فتعين اعتبار الصفة الذاتية للماء وتقدير وقوع النجاسة حال وجوها ان وردت حال زوالها وجعل توارد المغير بمنزلة توارد الناقص فإذا توارد طاهر ونجس اثر النجس اثره وهو المط وفيه ان المعتبر في نجاسة الماء وجود اثر النجاسة فيه فعلا فلا يضر تبادل افراد الأثر ولا يعتبر في النجاسة كونها هي المزيلة لصفة الماء كما يشهد به قولهم (ع) وإذا غلب لون الماء لون البول نعم يبقى الكلام بناء على أن النجس في أن نجاسة الماء بهذا المغير الفعلي أم بالتغير الأول الزايل الظاهر هو الثاني لكن هذا الكلام جاز في تغير صفتين من الماء على التعاقب فعلا ولا دخل له فيما نحن فيه الخامس انه لو تغير الماء بطاهر احمر ثم بالدم ثم صفى الماء عن حمرة الطاهر فظهر لون الدم فان الماء نجس قطعا ولا وجه له الا ما قلنا لعدم بقاء عين النجاسة حين ظهور صفتها وعدم تجدد تأثيرها في الماء فيلزم الحكم بتنجسها من حين وقوعها وفيه منع اعتبار كون حدوث التغير حين وجود العين السادس انه لو القى بالماء طاهر احمر حتى استعد لان يحمر لقليل من الدم فالقى فيه فتغير فلا سبيل إلى الحكم بنجاسته كما هو الظاهر فعلم أن الملحوظ في فط الشارع حال الماء قبل حدوث الطوارى فلا عبرة بتغيره باعداد الطوارى ولا بعدمها لمنعها وفيه منع عدم انفعال الماء المذكور ولا مخرج له عن عمومات التغير الا استبعاد كون هذا القليل مؤثر أولا عبرة به كاستبعاد كون كثير من النجاسة المسلوب الصفة غير مؤثر فلعل المناط عند المشهور تأثر الماء فعلا بصفة النجاسة الموجب للاستقذار وتنفر الطباع كما أن أصل النجاسة في الأعيان غالبا لأجل الاستقذار السابع ان اعتبار الصفات الثلاث كما استفيد من مجموع اخبار الباب كذلك المحصل منها بعد الجمع بينها ان المعتبر في طهارة الماء غلبته على النجاسة وقهره لصفاتها بحيث لا يوجد شئ منها في الماء على وجه يصلح لتغيره أصلا وفيه انه لم يظهر لنا بعد ملاحظة الاخبار هذا المعنى وانما المتيقن من اخبار النجاسة بالتغير غلبة النجاسة على الماء بحيث يظهر اثرها عليه فيرجع في غير هذه الصورة إلى الأصل والعمومات الثامن انه كما لا يعتبر في النجاسة الا صفاتها الأصلية المستندة إليها لا صفاتها العارضة المستندة إلى غيرها وإن كانت هي الموجودة بالفعل فلا تكون معتبرة في صفات الماء أيضا لدلالة الإضافة على اعتبار الحيثية في الموضعين وفيه ان المعتبر في النجاسة صفتها الذاتية ولو لخصوص شخصها في مقابل صفة الطاهر الممازج معها كالبول الواقع فيه شئ من الزعفران أو المعزة الطين الأحمر الذي يصبغ به مجمع والمراد بلون الماء أيضا هذا و ح فإذا كان في النجاسة مانع من تأثيرها بلونها الأصلي في الماء كما لو كان في العذرة مسك يمنع من ظهور العفونة في الماء أو كان في الماء ما يمنع من تأثره بلون الأصلي من النجاسة كما في مسئلتنا فهما خارجان عن مورد الاخبار فلا دليل على التقدير في الموضعين فدلالة الإضافة الحيثية في الموضعين وظهور الاخبار في اللون الأصلي لكل من الماء والنجاسة انما ينفع في ثبوت النجاسة مع استناد التأثر والتأثير الفعلين إليهما لا في ثبوتهما مع صلاحيتهما للتأثير والتاثر لو قدر عدم الطارئ ومن هنا يعلم أن بناء المسألة على اعتبار الصفات الأصلية الماء واستظهار الاخبار في ذلك لا ينفع في مطلوبه بعد ظهورها في تأثر الماء فعلا المفقود فيما نحن فيه ومن هنا يظهر ما ذكره من وجه تاسع ذكره ثالث الا وجه التسعة طوينا ذكرها للعلم بجوابه من أجوبة ما تأخر عنه (ويطهر) المتغير (بكثرة الماء الطاهر) الجاري من مادته (عليه) متدافعا حتى (يزول التغير) ولو زال قبله كفى التدافع الموجب للامتزاج ولا يكفي مجرد الزوال في ظاهر كل من اعتبر كظاهر الكتاب تدافع الماء عليه من المادة وتكاثره كالمبسوط والسراير والوسيلة والمعتبر (والتذكرة) واحتمال ذكر التدافع والتكاثر في كلماتهم لكونه أسهل أسباب زوال التغير وأغلبها في الجاري والا فيطهر بمجرد زوال التغير لاتصاله بالمادة في غاية البعد عن القيود المذكورة في كلمات العلماء بل المتعين ح التعبير كما في اللمعة والجعفرية بأنه يطهر بزوال التغير مع أن الاستدلال عليه في المعتبر والتذكرة بان مع زوال التغير بغلبة الجاري ولا يقبل الطارئ الانفعال والمتغير مستهلك فيه فيظهر صريح عدم كفاية الزوال واليه يرجع استدلال الشيخ أيضا في الخلاف على طهارة المتغير إذا زال تغيره بالقاء الكر عليه كما سيجئ والقول بكفاية مجرد زوال التغير لم يعرف ممن تقدم على الشهيد في اللمعة نعم ربما يلزم العلامة حيث اكتفى في تطهير النجس القليل بمجرد اتصاله بالكر وقد وافق الشهيد المحقق والشهيد الثاني ان وجماعة إما لكفاية اتصال النجس بما لا ينفعل كالمادة والكر وماء المطر وعدم اعتبار الامتزاج كما سيجئ في تطهير القليل واما للاكتفاء بذلك هنا وان قيل في غيره باعتبار الامتزاج لخصوص ما دل في المقام على كفاية وجود المادة في النابع بعد زوال تغيره مثل قوله (ع) في صحيحة ابن بزيع ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان تغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263