كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٤٤
الأصلين عموم ما دل على وجوب غسل الثوب من النجاسة المرددة فإذا فرضناها بولا دل قوله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه على وجوب الغسل عقيب كل بول والامر بالغسل وان لم يعلم بقائه الا ان الاحتياط اللازم عند الشك في سقوط الامر يقتضى وجوب الغسل ويرده انا نقطع بان وجوب الغسل لتحصيل الطهارة فإذا حصلت ولو بحكم الأصل سقط وحاصل ذلك أنه يفرض كل فرد من النجاسة الملاقية سببا لوجوب غسل الثوب منها فإذا تحقق بعد زمن العلم بالحال الغسل بهما فالنجاسة الملاقية للثوب من أحد المشتبهين مع الطهارة الحاصلة له من استعمال الأخر نظير الحدث مع الطهارة في تقدمها عليه والفرق بين المقام ومسألة الطهارة والحدث جريان الأصل فيه لا فيها والمقام يحتاج إلى تأمل تام ولو فقد أحد المشتبهين فهل يجب غسل الثوب النجس بالآخر وجهان من أنه بعد الغسل محكوم بنجاسة شرعا بالاستصحاب فلا يفيد خصوصا فيما يلزم فيه تكثير النجاسة ظاهرا حيث يحكم بالاستصحاب بنجاسة أزيد من موضع النجس المتيقن بناء على أن مقتضى النجاسة تنجس الماء المغسول به لان ما حول المحل النجس لا ينفعل بالغسالة ولم يعلم كونها غسالة ومن أن عدم العلم بالنجاسة أولي في نظر الشارع من العلم بها حتى فيما يلزم منه تكثير النجاسة في الواقع لاستصحاب طهارة ما عدا المحل النجس اليقيني وعموم تنجس ملاقي النجس بعد تخصصه بما عدا أطراف المحل النجس من قبيل المخصص بالمجمل يرجع فيه إلى الأصل فتأمل {الطرف الثاني} في الماء (المضاف وهو كل مايع) يصح اطلاق اسم الماء عليه لعلاقة المشابهة الصورية فيخرج المايعات التي لا يصح اطلاق اسم الماء عليها الا من باب المبالغة في الميعان كما يقال للدهن والعسل المايعين مبالغة في ميعانهما وهو على أقسام منه ما حصل بالتصعيد كماء الورد وشبهه ومنه (ما اعتصر من جسم كماء) الحصرم والنيمو (أو مزج به مزجا) (يسلبه الاطلاق) كالمرق والخل وماء الزعفران ثم إن سلب الاطلاق موكول إلى العر ف ولا عبرة بكمية أحدهما وفى المبسوط تحديده بعدم أكثرية المضاف وعن القاضي المنع مع التساوي متمسكا بالاحتياط في مقابل تمسك الشيخ بأصالة الجواز وظاهر من تأخر عنهما الصدق العرفي وهو قد يكون واضحا وقد يكون خفيا على العرف الشك في اندارج هذا الفرد تحت المطلق أو المضاف فيجب حينئذ الرجوع إلى الأصول وعن مقتضاها انفعاله بالملاقات ولو كان كثير الان الأصل في ملاقي النجس النجاسة ولذا استدل في الغنية على نجاسة الماء القليل بالملاقات بقوله تعالى والرجز فاهجر لان المركوز في أذهان المتشرعة اقتضاء النجاسة في ذاته للسراية كما يظهر بتتبع الاخبار مثل قوله (ع) في الرد على من قال لا ادع طعامي من أجل فارة ماتت فيه انما استخففت بدينك حيث إن الله حرم الميتة عن كل شئ فان اكل الطعام المذكور لا يكون استخفافا بحكم الشارع بحرمة الميتة يعنى نجاستها الا من جهة ما هو المركوز في الأذهان من استلزام نجاسة الشئ لنجاسة ما يلاقيه ويدل عليه أيضا ان المستفاد من أدلة كرية الماء انها عاصمة عن الانفعال فعلم أن لانفعال مقتضى نفس الملاقاة فإذا شك في اطلاق مقدار الكر واضافته لم يتحقق المانع عن الانفعال و المفروض وجود المقتضى له نظير الماء المشكوك في كريته مع جهالة حالته السابقة ومن جميع ما ذكرنا يظهر ضعف التمسك في المقام بأصالة عدم الانفعال ثم إن العلامة بعد موافقة المشهور على اعتبار الصدق اعتبر في خلط المضاف المسلوب الصفات كمنقطع الرايحة من ماء الورد تقديرها وحكى عنه تقدير الوسط منها دون الصفة الشخصية الموجودة قبل السلب قال في الذكرى فحينئذ يعتبر الوسط في المخالفة فلا يعتبر في الطعم حدة الخل ولا في الرايحة ذكاء المسك وينبغي اعتبار صفات الماء في العذوبة والرقة والصفاء واضدادها انتهى ولم يقم على هذا القول دليل معتبر ولو امتزج المطلق بالمضاف على وجه يعلم بعدم صدق الاسمين فالظاهر اجراء احكام المضاف عليه لان سلب اسم الماء عنه يكفي في عدم ترتب اثاره وقد يتخيل احتمال ترتب اثار المطلق على اجزاء المطلق الموجودة فيه وترتب اثار المضاف على اجزاء المضاف كذلك بناء على عدم استهلاك أحدهما بالآخر فيصح ارتماس الجنب لانغماره بالاجزاء المائية الموجودة فيه بالفرض وفيه ان الاحكام منوطة بالماء العرفي وهو ما كان لاجزائه اتصال لا كالاجزاء المتلاشية في المضاف ولو امتزج الماء بمايع غير مضاف كالدبس أو بجامد فشك في سلب الاطلاق فمقتضى الأصل بقاء الاطلاق وقد يخدش فيه بان ما نحن في من قبيل الشك في اندراج هذا الجزئي الحقيقي تحت العنوان وهذا لم يكن متيقنا في أن السابق وما كان مندرجا في السابق تحت ذلك العنوان كان جزئيا حقيقيا اخر متشخصا بمشخصات اخر وفيه ان الظاهر من كلمات العلماء في نظائر هذه المسألة جريان الاستصحاب وان المراجع في تعين الموضوع في الاستصحاب وبقائه في الان اللاحق ليحمل عليه المستصحب هو العرف ولذا اتفقوا على اجزائه فيما لو شك في بقائه على القلة أو الكثرة بعد زيادة شئ من الماء عليه أو نقصانه عنه ونحو ذلك وهو أي المضاف مع طهارة أصله طاهر لكنه لا يزيل حدثا أصغر ولا أكبر ولا حكمهما عن مثل السلس والمستحاضة ولا شبههما من القذارة المعنوية التي يطلب لأجلها الأغسال المنسوبة وبعض الوضوءات اجماعا كما هو صريح جماعة ونفى الخلاف عنه في المبسوط بين الطائفة وفى السرائر بين المحصلين لكن في المعتبر عن الخلاف حاكية جواز الوضوء بماء الورد عن بعض أصحاب الحديث منا وحكى هو عن ابن بابويه في كتابه أنه قال لا باس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد قال وربما كان مستنده رواية
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263