كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١١٣
والمنع من وقوع حس البصر عليه مضافا إلى صدق الوجه عليه كما ذكر الا ان يقال إن المستفاد من الرواية ان البحث والنقر غير واجب وانما الواجب اجراء الماء على الوجه فالمحتاج في غسله إلى أزيد من الاجراء باليد من تنقير وادخال الأنملة ونحو ذلك لا يجب غسله وبما ذكرنا تبين ان الشعر الخفيف الذي يكون ساتر البعض الموضع وغير ساتر للبعض الأخر على ما ذكره المحقق الثاني من أن كل شعرة تستر ما تحتها من البشرة قطعا لا يتصور الا ان يريد الستر في بعض الأحوال أو يريد الساتر بامتداده على الموضع أو استرساله عليه وقال كاشف اللثام بعد تفسير الخفيف بما ذكروه انه لا يخفى ان الشعر إذا خف كان من شانه ستر اجزائه لجميع ما تحتها وخلالها من البشرة بالتناوب باختلاف أوضاع الرائي والمرئي فلا يخلو شئ منه من الاستتار تحتها في بعض الأحيان لبعض الأوضاع ومن الانكشاف في بعض الأحيان وهذا جهة تحير المتأخرين في البشرة المستورة أو المنكشفة خلاله ودعوى بعضهم الاجماع على وجوب غسل المكشوفة وقصره الخلاف على المستورة انتهى واختار هو قده الوجوب وهو حسن على ما فرضه من عدم الستر دائما خلال الخفيف ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين شعر اللحية وغيرها ولا بين الرجل والمرأى (و) انه (لو نبت للمرأة لحية) (لم يجب تخليلها) على التفصيل المتقدم (ويكفى إفاضة الماء على ظاهرها) من دون تبطين حتى لو غسل البشرة لم يجز (الفرض الثالث) من فروض الوضوء الثابتة بالكتاب بل السنة والاجماع غسل اليدين والواجب فيه غسل الذراعين بالأدلة الثلاثة وكذا غسل (المرفقين) بناء على كون إلى في الآية معنى مع كما هو غير عزيز في الاستعمال والا فيكفي السنة الاجماع المستفيضين ففي رواية الهيثم بن عروة التميمي سئل أبا عبد الله (ع) عن قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فقلت هكذا ومستحب ظهر كفى إلى المرافق فقال ليس هكذا تنزيلها انما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه وفى الصحيح الحاكي لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله موضع الماء على مرفقه فامر كفه على ساعد وفى اخر فغرف بها غرفة فافرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق وفى الخلاف قد ثبت عن الأئمة عليهم السلام ان إلى في الآية بمعنى مع ودعوى القطع بالثبوت كدعوى التواتر أو الاجماع فلا يقصر هذا المرسل عن الصحيح ثم إن ظاهر معظم الفتاوى كمعاقد الاجماعات هو وجوب غسل المرفق أصالة ففي الخلاف غسل المرفقين واجب مع اليدين وبه قال جميع الفقهاء الا زفر وفى المعتبر الواجب غسل اليدين مع المرفقين ثم استدل على دخول المرفق بان عليه الاجماع من عدا زفر ومن لا عبرة بخلافه وفى المنتهى أكثر أهل العلم على وجوب ادخال المرفقين خلافا لبعض أصحاب مالك وداود وزفر وعن كشف اللثام دعوى الاجماع على الادخال الا من زفر إلى غير ذلك من عباراتهم لكن ظاهر الشهيد في الذكرى وصريح جماعة ممن تأخر عنه كالمقداد والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم ثبوت الخلاف في أن وجوب غسل المرفقين اصلى أو مقدمي ومنشأ ذلك أن جماعة من أساطين المدعين الاجماع على وجوب غسل المرفق الظاهر في وجوبه أصالة كالفاضلين والشهيد افتوا في المعتبر والمنتهى والارشاد والنفلية في مسألة الأقطع بعدم وجوب غسل طرف العضد قال في المنتهى بعد تعليل سقوط غسل اليد في الا قطع من المرفق سقط فرض غسلها بفوات محلها وللشافعي في غسل العظم الباقي وهو طرف العضد وجهان أصحهما الوجوب لان غسل العظمين المتلاقيين من العضد والمرفق واجب فإذا زال أحدهما غسل الأخر ونحن نقول انما وجب غسل طرف العضد توصلا إلى غسل المرفق ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب انتهى وصرح في النفلية باستحباب غسل ما بقى من المرفق فبناة الشارح على وجوب غسل المرفق مقدمة نعم جعل الوجوب في الذكرى أقرب ولذا استظهرنا منه ثبوت الخلاف أقول فعلى ما ذكره المتأخرون يكون الأقوال في المسألة ثلاثة الوجوب الأصلي والمقدمي وعدم الوجوب رأسا المنسوب إلى زفر ومن تبعه والظاهر أن الأقوال الثلاثة لا تأتى في المرفق بمعنى واحد فلا بد إما من تثنية الأقوال وجعل محل الخلاف في الوجوب الأصلي واما من بناء الخلاف في وجوب الدخول أصلا أو مقدمة وعدمه رأسا على الخلاف في معنى المرفق كما سيجئ وان من يقول بعدم الوجوب رأسا يكون المرفق عنده مجموع العظمين المتداخلين من الذراع والعضد كما فسره به في الروض مستفيد إياه من تفسيره في التذكرة بأنه مجمع عظمي الذراع والعضد فان مجموع المقدار المتداخل من العظمين يمكن نفى وجوبه أصلا لعدم الدليل عليه بناء على ظاهر الآية وليس مقدمة لغسل الذراع وانما المقدمة جزء من طرف العضد أو نقول بأنه الحد المشترك الذي لا وجود له الا بطرفي الذراع والعضد ولا دليل على وجوب غسله أصالة وليست قابلة للمقدمة بل لو فرض وجوبه أصالة لابد من ارجاع وجوبه إلى وجوب غسل في الذراع والعضد وأظهر ان الاجماع منعقد على وجوب غسل المرفق أصالة الا ان وجوب غسل طرف العضد أصالة مبتنى على دخوله في المرفق قال بدخوله فيه كالعلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى قال بوجوبه ومن قال بخروجه عنه كما صرح به فيما تقدم من المنتهى حيث قرر قول الشافعي الصريح في خروج طرف العضد عن المرفق وانما أنكر وجوب غسله مقدمة لغسل المرفق قال بعدم وجوب غسله ولذا حمل الشهيد قده في الذكرى فنوى المحقق قده تارة بابتنائه على دخول المرفق مقدمة واخرى على كون المرفق طرف الساعد وجعل القول بالمقدمية مبتنيا على جعل إلى للانتهاء لا بمعنى مع وقد صرح في المعتبر بان إلى في الآية بمعنى مع وانه يجب غسل اليدين مع المرفقين فتعين ان يكون مبناه هو جعل
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263