كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٨٧
الحيض فإنها وان لم تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما مر وسيأتي الا انها ظاهرة في الوجود عند الوجود ولا يعارضها ما دل على عدم تحيض لصغيرة لما عرفت من انا نستكشف من حيضية هذا الدم بهذه الاخبار عدم صغرها الا ان يقال إن مفاد اخبار الأوصاف هو الرجوع إليها عند الاشتباه بالاستحاضة بمعنى استمرار الدم لا مطلقا فالأقوى الاقتصار في علامة البلوغ على ما علم حيضيته إعادة بالأوصاف والقراين أو يق؟
ان العلامة للبلوغ عندهم الدم الجامع لجميع شرايط الحيض عدا البلوغ كما يقال ذلك في كون الحيض علامة لعدم الحمل واستبراء الرحم عنه عند من يجعل الحمل من موانع الحيض قال في محكى التذكرة الحيض في وقت الامكان دليل البلوغ لا نعلم فيه خلافا انتهى ثم إن التحديد بالسن المذكور تحقيق لا تقريب كما هو مقتضى الأصل اللفظي والعملي في جميع الحدود الشرعية المعرفة لاحكام شرعية فاحتمال التقريب كما عن يه؟ امص؟ قده ضعيف جدا واعلم أن المش؟ كما عن جماعة بل نبه في جامع المقاصد إلى فتوى الأصحاب ان الخارج من الأيمن مطلقا أو بالنسبة إلى ذات القرحة فقط على الاختلاف الآتي ليس حيضا وفاقا للمحكى عن الصدوقين والشيخين والقاضي والحلى وابن حمزة وابن سعيد والمص في كثير من كتبه والشهيد في البيان والروض والمحقق الثاني وعن الإسكافي عكس المش؟ فجعل الحيض من الجانب والأيمن زاد فجعل الاستحاضة من الجانب الأيسر وتبعه على الجزء الأول الشهيد في ظاهر؟ وربما حكى عن ابن طاوس أيضا واختاره كاشف الغطاء والمحكى عن ظ؟ يع؟ ولف؟ والروض ويق؟ التوقف وربما كان في محله لاختلاف متن الرواية التي هي مستند هذا الحكم فروى الكليني عن محمد بن يحيى رفعه ع ابان قال قلت لأبي عبد الله (ع) فتات منابها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدرى من دم الحيض أو من دم القرحة قال مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها ثم تستدخل إصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة الخبر والشيخ نقل هذه الرواية بعينها وساق الحديث إلى أن قال فان خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة وقد يق؟ ان رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد والصدوق في المقنع والفقيه الذي ضمن بصحة ما فيه وكونه مستخرجا من الكتب المشهورة والوالد قده في رسالته التي كان مرجع جميع من تأخر عنه عندا عواز النص كما صرح به غير واحد والشيخ في يه؟ مع أن مله فيها على ما صح عنده من الرواية على ما قيل وللمحكى عن الفقه الرضوي وفيه كما عبر بعبارته في الفقيه ثم أسنده إلى رسالة والده قدس سرهما فان اشتبه دم الحيض بدم القرحة فربما كان في جوفها قرحة فلتستلق إلى اخر ما يوافق التهذيب ولعله لذلك كله ذكر في المعتبر ان ما في الكافي لعله سهو من الناسخ هذا كله مضافا إلى الشهرة العظيمة بين القدماء والمتأخرين سيما بعد ملاحظة رجوع الشهيد عما في س؟ بل بين النساء فإنه المعروف بينهن كما صرح به في شرح المفاتيح وكونه موافقا لما روى من أن الحايض إذا أردت ان تستبرء نفسها ألصقت بطنها إلى جدار ورفعت رجلها اليسرى فإنه تدل على أن الحيض في الأيسر كما نبه به في مع؟ صد ويمكن ان يعارض موافقة رواية الشيخ لما ذكره المفيد والصدوقان بما هو معروف من ظبط الكليني وتقدمه في الحديث وما في الصبى معارض بما عن ابن طاوس ان الحكم بكون الأيسر علامة للحيض ان ما هو موجود في بعض نسخ التهذيب الجديدة والقطع بأنه تدليس بل عن كرى؟ ان كثيرا من النسخ الجديدة للتهذيب موافق لما في الكافي فيمكن ح؟ ان يق؟ ان رواية الكافي حجة سالمة من الاضطراب والمعارض بل الاضطراب والتعارض انما هو في نسخ يب؟ بعضها مع بعض واما الشهرة فهى بين أرباب الحديث غير ثابته وبين أهل الفتوى ناشية عن الترجيحات الاجتهادية مع أن تعيين الرواية بالشهرة في الحقيقة قول بحجية الشهرة فقط إذا ليس المقام مقام الانجبار ولا من قبيل تعارض الاخبار فافهم نعم لو ثبت ولو من جهة ظاهرا الحكاية الحاكم على أصالة الاتحاد تعد الروايتين أمكن ترجيح ما في يب؟ بموافقة المشهور لكن الظاهر بل المقطوع اتحاد الرواية واما دعوى شهرة ما ذكر بين النساء فهى غير ثابتة مع معارضتها بما قيل إن القرحة غالبا في طرف الأمعاء والقلب مع أن ثبوت شهادتهن في ذات القرحة ممنوع جدا وفى غيرها لا يجدى بناء على عدم الاعتبار بالجانب في غير صورة اشتباه بالقرحة كما سيجئ عن الأكثر واما رواية رفع الرجل اليسرى في الاستبراء فمعارضة برواية أخرى دالة على رفع الرجل اليمنى عند الاستبراء وإن كانت الأولى أصح مع أن في دلالتها على المطلوب تأملا بل نظر فالمسألة محل اشكال والعمل على المشهور لإفادة الشهرة الظن بصدور رواية يب؟ بل لو قيل بحجية الشهرة بناء على كشفها قطعا عن صدور رواية ظنية لم يكن بعيدا كما ثبت في الأصول ثم إن المحقق في المعتبر بعد نقل القولين والرواية على رواية الكليني والشيخ قال فاذن الأقوال في ذلك مضطربة لا محصل لها وقل ابن الجنيد يشابه ما تضمنه رواية الكليني والرواية مقطوعة فلا اعمل بها انتهى وتبعه على ذلك في ك؟ حيث إنه بعد ذكر الاختلاف في الفتوى والرواية قال فالأجود اطراح الرواية كما ذكره المص في المعتبر ولضعفها ارسالها واضطرابها ومخالفتها للاعتبار لان القرحة يحتمل كونها في كل من الجانبين فالأولى الرجوع إلى حكم الأصل واعتبار الأوصاف
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263