كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٩١
في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض وان مر بها من يوم رأت عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض انما كان من علة إما قرحة في جوفها واما من الجوف فعليها ان تعيد الصلاة تلك اليومين لأنها لم يكن حايضا فيجب ان يقتضى ما تركته من الصلاة في اليوم واليومين وان ثم لها لثلة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام وإذا حاضت المراة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته اتمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة يعمل ما تعمله المستحاضة وقال كلما رأت المراة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض الخبر والجواب إما عن أصالة البراءة واطلاق الأدلة فبما عرفت واما عن قاعدة الامكان فبمنع الامكان بعد قيام الدليل على التوالي مع ما فيها من الاشكال في جريانها في مثل المقام كما يأتي واما عن المرسلة فقد يجاب بقصور الند والأولى الجواب عنه بأنها مخالفة للمشهور بل شاذة كما في الروض ومع؟ صد؟ بل قد عرفت عن الجامع ان الكل على خلافها ولعله لرجوع الشيخ عنه وعدم الظفر بمخالفة القاضي أو عدم الاعتداد بها فالعمل بها في الأصل المتقدم مشكل نعم لولا الشهرة العظيمة كان القول بها قويا لقوة سندها وصراحة دلالتها وربما يستدل لهم بموثقة ابن مسلم عن الص؟ صلى الله عليه وآله قال أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وإذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقلة وحسنة الأخرى عن أبي جعفر (ع) قال إذا رأت المراة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى وإن كان بعد العشرة فهو من العشرة المستقلة الخبر بناء على أن ظاهرهما انها رأت الدم بعما رأته أو لا سواء كان ما رأته أو لا ثلثة أو أقل وفيه ان ظاهرهما كون حيضية الدم الأول مفروغا عنها ولا نسلم الحيضية الا بعد مضى ثلثة متوالية كما بنه عليه في المعتبر ثم إن كاشف اللثام حكى هنا قولا ثالثا عن الراوندي وهو اشتراط التوالي بالنسبة إلى غير الحامل لخبر إسحاق بن عمار الجامع بين المرسلة وما عداها من الاخبار بناء على ظهورها في التوالي قال سئلت الص؟ صلى الله عليه وآله عن المراة الحلبي ترى الدم اليوم واليومين قال إن كان دما عبيطا فلا يصلى ذينك اليومين وإن كان صفرة فليغتسل عند كل صلوتين الخبر وفيه انه يحتمل ان يراد به ترك الصلاة بمجرد رؤية الدم وان لزمها القضاء إذا لم يتوال الثلاثة ثم إن مقتضى ما ذكرناه سابقا من أن فهم التوالي لتبادر بيان مقدار الاستمرار من نصوص أقل الحيض هو اعتبار اتصال الدم بحيث متي وضعت الكرسف وصبرت هنيئة خرجت ملوثة ولو بمقدار رأس الإبرة من الدم وهذا هو المحكي عن ظ؟ الإسكافي والغنية والكافي والسرائر ومع؟ صد؟ مصرحا في الأخير بان المتبادر إلى الافهام من كون الدم ثلاثة أيام حصولها فيها على الاتصال وانه قد يوجد في بعض الحواشي الاكتفاء بحصوله في الثلاثة في الجملة وهو رجوع إلى ما ليس له مرجع انتهى وظاهره عدم معروفية هذا القول ونحوه في الظهور عبارة غاية المرام حيث قال أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها متتالية بحيث لا يخلو من الفرج في أن من أنات الثلاثة وان قل تارة وكثر أخرى وهذا مذهب الشيخ وابنى بابويه وابن إدريس ثم ذكر القول الآخر وهو كك؟ ويشهد له ما في ط؟ انه إذا رأت ساعة دماء و ساعة طهرا كك إلى العشرة لم يكن حيضا على مذهب من يراعى ثلاثة أيام متواليات انتهى وما عن هي؟ من أنه لو تناوب الدم والنقاء في الساعات في العشر يضم الدماء بعضها إلى بعض على عدم اشتراط التوالي انتهى وما في المعتبر والتذكرة في باب النفاس من أنها لو رأت بعد العاشر من النفاس ساعة دما وساعة طهرا واجتمع ثلاثة أيام في عشرة كان الدم حيضا على الرواية وما تخلله وعلى القول الآخر استحاضة انتهى وهذه العبائر كلها ظاهرة في أن وجود الدم في كل من الثلاثة ساعة لا يكفي في تحقق الثلاثة على كلا القولين ولذا قال في الجامع انه لو رأت يومين ونصفا لم يكن حيضا لأنه لم يستمر ثلاثة أيام بلا خلاف نعم مجرد اشتراط التوالي في الأيام لا يستلزم الاستمرار في جميع أنات إياهما الثلاثة بل يكفي وجوده في كل يوم كما اختاره جماعة بل عن ك؟ وشرح يتح؟ وخيرة؟ ويق؟ نسبة إلى الأكثر واختيارهم له تبعا للشارح في الروض حيث قال ظ؟ النص الاكتفاء بوجوده في كل يوم وان لم يستوعبه لصدق رؤيته ثلاثة أيام لأنها ظرف له ولا يجب لمظاتقه بين الظرف والمظروف وهذا هو الظ؟ من كلام المص؟ وربما اعتبر مع ذلك في تحققه ان يتفق ثلثة فماء وما بينهما من غير زيادة ولا نقصان فيعتبر في ذلك انها إذا رأته في أول جزء من أول ليلة من الشهر ان تراه في اخر جزء من اليوم الثالث بحيث يكون عند غروبه موجودا وفى اليوم الوسط يكفي أي جزء منه كان وربما بالغ بعضهم فاعتبر فيه الاتصال في الثلاثة بحيث متى وضعت الكرسف تلوث به في جميع اجزائها وقد صرح بهذا الاعتبار الشيخ جمال الدين ابن فهد في المحرر والمحقق الشيخ على في الشرح وزاد فيه ان الاكتفاء بحصوله فيها في الجملة رجوع إلى ما لي له مرجع انتهى أقول قد عرفت ان المصرح بهذا الاعتبار جماعة من القدماء والمتأخرين بل ظاهر
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263