كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٨٣
في الحيض شرعا غير مأخوذة فيه لغة ضرورة انهم ما كانوا يفرقون بين الخارج قبل سن الياس أو البلوغ بلحظة والخارج بعدهما ليسلبون كالشارع الحيض عن الدم الفاقد للشرايط مدفوعة باطلاق الحيض لغة على السايل أيضا وبان الخصوصيات انما هي لتميز مصادق الحيض الواقعي عن غيره فلا خلاف بين اللغة والشرع في أن دم الحيض هو الدم المخصوص المخلوق لتكون الولد المحكوم عليه باحكام كثيرة عند أهل كل شريعة وعند الأطباء الا ان تشخيص مصاديق هذه الدم على وجه منضبطا لما خفى على غير العالم بما في الارجام كشف الشارع عن بعض الأمور المنافية لها كالدخول في الخمسين أو تجاوز الدم عن العشرة أو نقصانه عن الثلاثة أو وقوعه بعد الحيضة الأولى بأقل من العشرة أو نحو ذلك فاطلاق الحيض عند أهل اللغة الجاهلين بالشرع على هذه الدماء المعدودة في الشريعة من الاستحاضة انما هي بزعم كونها هي مصاديق لذلك الدم الطبيعي المعود جهلا منهم بالحال فتأمل ومما يؤيد اتحاد المعنى اللغوي والشرعي بل يدل عليه قوله تع؟ يسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض علق سبحانه حكم الاعتزال على حقيقة المحيض الواقع في سؤالهم لهم ثم إن امص؟ قده؟ قد عرفه بخواصه الذي يشترك في العلم بها الفقيه والعامي فقال وهو في الأغلب اسود أي مايل إلى السواد أو في النافع وشرحه اسودا واحمر لا تصافه بالحمرة في كثير من الاخبار وفى يع؟ وعن ط؟ والوسيلة وكثير من كتب المص؟ الاقتصار على الأول ولعل المراد ما يقابل الصفرة وعن الفقيه الاقتصار على الثاني ولعله أراد مطلق الحمرة الشامل المايل إلى السواد حار يخرج بحرقة حاصلة من دفعه وحرارته وهذه الخواص مستفادة من الحس والاخبار ففي صحيحة جعفر بن البختري أو حسنة قال دخلت على أبى عبد الله (ع) امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدرى أحيض هو أم غيره فقال لها ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة قال فخرجت وهي تقول والله انه لو كان امرأة ما زاد على هذا وفى صحيحة معوية بن عمار قال إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار وموثقة إسحاق بن جرير قال سالت امرأة منا ان ادخلها على أبى عبد الله (ع) واستأذنت لها فاذن لها فدخلت ومعها مولاة إلى أن قال فقالت ما تقول في المراة تحيض فتجوز أيام حيضها فقال إن كان أيام حيضها دون عشرة استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قالت فان الدم يستمر بها شهرا وشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلوتين قال له ان أيام حيضها تختلف عيلها وكان يتقدم الحيض اليوم والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفت إلى مولاتها وقالت أتراه كان امرأة وفى آلو سأل رواه عن السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب الا أنه قال أترينه كان امرأة ثم إن توصيف الدم بهذه الصفات في الاخبار وراد مورد الأغلب والا فكثير إما يحكم بالحيضية على فاقدها وبالاستحاضة على المتصف بها كما سيجئ وربما يستظهر من هذه الأخبار كون هذه الصفات معرفات شرعية للحيض يدور معها وجودا وعدما الا فيما ثبت خلاف ذلك بالدليل كما صرح به في المدارك و بعض من تأخر عنه بل حكى عن الروض أيضا لكن الحكاية مخالفة للواقع ولا يرد عليهم ما قيل من كون هذه الصفات أغلبية إذ غاية الأمر كونها امارة ظنية لا أدلة قطعية وظاهر تلك الأخبار سوقها مساق اعطاء القاعدة ولزوم الاعتماد على هذه الامارات في تشخيص الحيض حيث اشتبه بالاستحاضة نعم لو اشتبه بالقرحة أو العذرة كان العبرة بغيرها وعلى ما ذكروه فيشكل ح؟ اطلاق ما سيجئ من الحكم بالحيضية على كل دم يمكن ان يكون حيضا وان لم يكن بصفاته بل لا بد من الاقتصار في اجراء تلك القاعدة في الدم الفاقد للصفات على الموارد المنصوصة أو المجمع عليها لكن الأقوى ما عليه المشهور من اختصاص الرجوع إلى تلك الصفات بصورة امتزاج الحيض مع الاستحاضة وعدم ثبوت العادة وذلك لان استفادة هذا المطلب أعني لزوم الكم بانتفاء الحيضية مع فقد الصفات إما مفهوم قوله (ع) فإذا كان للدم دفع و حرارة وسواد فلتدع الصلاة واما من سوق الصفات مساق بيان الميزان والمعيار واما من التصريح في الاخبار بان دم الاستحاضة كذا واما من المستفيضة الدالة على أن الصفرة أيام الحيض ليس من الحيض وفى الكل نظر إما في الأول فلان الضمير في قوله فلتدع راجع إلى المراة المفروضة في السؤال وهي التي يستمر بها الدم والظاهر منها المستحاضة التي اختلط عليها حيضها فمفهوم الشرط مختص بمثل هذه المرأة الرجوع إلى الصفات في حقها مما لا كلام فيه ولا يتوهم ان اختصاص المورد بمن استمر بها لا ينافي وجوب رجوعها إلى الصفات حتى في غير صورة الاستمرار لاندفاعه بمنع ما يوجب عموم الحك بعد رجوع الضمير إلى المرأة المتلبسة باستمرار الدم عليها واما في الثاني فلمنع دلالة سياق ذكر صفات الحيض الا على لزوم الحكم بالحيضية عند الاشتباه بالاستحاضة أينما وجدت لا ينفها حيث انتفت كما هو محل الكلام مضافا إلى أن تخلف هذه الصفات وجودا وعدما في كثير من هذه الموارد يمنع عن إرادة سوقها مساق اعطاء القاعدة والميزان كما لا يخفى واما في الثالث فلان الظ؟ من استحاضة في تلك الأخبار على ما يساعد عليه تتبع الاخبار سواء لا وجوبا بل تصريح أهل اللغة هو الدم المتصل بدم الحيض بل خصوص الكثير من أقسامها كما في شرح المفاتيح نحن الصحاح استحيضت المراة أي
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263