كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٧٧
الحشفة إما إرادة المجموع فهى وان ساعدها ظاهر قوله ادخله أو أولجه الا ان ادخاله وايلاجه يصدق بادخال البعض لكن إرادة المسمى خلاف منصرف المطلق فتعين مقدار الحشفة للاجماع على عدم اعتبار غيره بعد المسمى والمجموع ولك ان تقول ان الأدلة المطلقة كلها بذى الحشفة فمقطوعها خارج عنها فيحتمل حصول الجنابة فيه بالمسمى ويحتمل اعتبار مقدار الحشفة والأول منتف بالأصل والثاني بالاجماع فتعين الثالث والانصاف ان المسألة لا يخ؟ من اشكال لعدم ما يطمئن به النفس الا ان ما ذكروه لا يخل عن قوة واما المقطوع البعض ففي التذكرة والذكرى كما عن الموجز وجامع المقاصد كفاية غيبوبة الباقي والظاهر استنادهم إلى صدق التقاء لكن قيده في الذكرى بما إذا لم يذهب المعظم والا فكمقطوع الكل ولعله لعدم انصراف الالتقاء إلى ما يحصل بادخال شئ يسير ويتعين على استفادة التقدير من الأدلة وجوب اتمام الباقي بما يبلغ مقدار الحشفة والمسألة مشكلة فلا ينبغي ترك الاحتياط ثم إنه لا اشكال في وجوب بادخال الملفوف بلا خلاف ظاهرا بينا واما العضو المقطوع ففيه اشكال وكذلك اشكال في آلة المية وآلة البهيمة والاحتياط في الكل مما لا ينبغي ان يترك تفريع الغسل من الجنابة وغيرها من الاحداث كالوضوء يجب على الكافر باقسامه عند حصول سببه لعموم الأدلة فقد ما يدل على خروج الكافر ويؤيده ما ورد في مذمة المجوس من أنهم كانوا لا يغتسلون من الجنابة وقد تقرر في الأصول ان الكفار مخاطبون بالفروع كالأصول خلافا لأبي حنيفة لأدلة مزيفة في محلها نعم ذكر صاحب الحدايق تبعا للمحدثين الاسترآبادي والكاشاني اخبارا زعموا دلالتها على عدم مخاطبتهم بالفروع ونهوضها لتخصيص العمومات التي لا تحصى مما يدل على عموم التكاليف الفرعية ومعارضة ما دل بالخصوص من الآيات والاخبار على مؤاخذتهم بمخالفتها فمن الاخبار التي ذكرها في الحدايق ما نقله عن الكافي بطريق صحيحة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) اخبرني عن معرفة الامام منكم واجبة على جميع الخلف فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله إلى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على خلقه في ارضه فمن امن بالله وبمحمد صلعم؟
واتبعه وصدقه فان معرفة الامام هنا واجبة عليه ومن لم يؤمن بالله ورسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقها فكيف يجب عليه معرفة الإمام (ع) وهو لامن بالله ورسوله صلى الله عليه وآله قال في الحدائق والحديث كما ترى صريح في الدلالة على خلاف ما ذكروه فإنه متى لم يجب معرفة الامام قبل الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله فبالطريق لو الأولى معرفة ساير الفروع التي هي متلقاه من الامام والحديث صحيح السند صريح الدلالة فلاوجه لطرحه والعمل بخلافه ومنها ما عن تفسير القمي عن الصادق (ع) في قوله تع؟ فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون أقوى ان الله طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون حيث قال فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون انما دعى الله العباد للايمان فإذا امنوا بالله ورسوله افترض عليهم الفرض ومنها ما عن احتجاج الطبرسي عن أمير المؤمنين (ع) في الحديث الزنديق الذي جاء إليه مستدله بآيات من القران قد اشتبهت عليه وفيه قوله (ع) فكان أول ما قيدهم به الاقرار بالوحدانية وشهادة ان لا إله إلا الله فلما أقروا بذلك بالاقرار لنبيه صلى الله عليه وآله بالنبوة والشهادة برسالته فلما انقادوا بذلك فرض عليهم الصلاة ثم الصوم ثم الحج الخبر والجواب انا لا نقول بكون الكفار مخاطبين بالفروع تفصيلا كيف وهم جاهلون بها غافلون عنها وكيف يعقل خطاب منكري الصانع والأنبياء وعلى تقدير الالتفات فيستهجن بل يقبح خطاب من أنكر الرسول بالايمان بخليفته والمعرفة بحقه واخذ الاحكام منه بل المراد ان المنكر للرسول صلى الله عليه وآله مثلا مخاطب بالايمان به والايتمار بالوامره والانتهاء عن نواهيه فان امن وحصل ذلك كله كان مطيعا وان يؤمن ففعل المحرمات وترك الواجبات عوقب عليها كما يعاقب على ترك الايمان لمخاطبة لها اجمالا وان لم يخاطب تفصيلا بفعل الصلاة وترك الربا ونحو ذلك لغفلته عنها نظير ذلك ما إذا أمر الملك أهل بلد نصب لهم حاكما بالاذعان بولايته من قبل الملك والانقياد له في أوامره ونواهيه المسطورة في طورها بيده فلم يذعن تلم الرعية لذلك الحاكم لو يلتفتوا إلى ذلك الطور ولم يطلعوا عليه أصلا فاتفق وقوعهم من أجل ذلك في كثير من النواهي وترك الأوامر الموجودة فيه فإنه لا يقبح عقابهم على كل واحد من تلك المخالفات لكفاية الخطاب الاجمالي مع تمكن المخاطب من المعرفة التفصيلية وبذلك يندفع ما ورد على صاحب الذخيرة من الاشكال في مسألة الصلاة مع النجاسة حيث نقل عن بعضهم الاشكال في الحاق الجاهل بالعالم ثم قال بعده والظاهر أن التكليف متعلق بمقدمات الفعل كالنظر والسعي والتعلم والالزم تكليف الغافل أو التكليف بما لا يطاق والعقاب انما يترتب على ترك النظر إلى أن قال ولا يخفى انه يلزم على هذا ان لا يكون الكفار مخاطبين بالأحكام وانما يكونون مخاطبين بمقدمات الاحكام وهذا خلاف ما قرره الأصحاب وتحقيق هذا المقام من المشكلات انتهى وقد عرفت ان الغفلة زمان العمل لا يوجب قبح العقاب على الفعل لأنه زمان امتناع الواجب عليه وانما هو مكلف حين الالتفات بالايمان بالرسول والانقياد له في جميع أوامره ونواهيه نعم ربما يتوجه الاشكال في تكليف منكري الصانع والشرايع بالأصول والفروع وهذا غير مختص بمن يرى تكليف الكفار بالفروع بل يرد على المحدثين المذكورين المنكرين لذلك وعلى صاحب الذخيرة ومن تبعهم كصاحب المدارك وشيخه الأردبيلي القائلين بكون العقاب على تترك النظر والتعلم فإنه لا يجرى ذلك في هذا الكافر لغفلته عن ذلك أيضا الا ان يمنع غفلة المكلف في جميع أوقات تكليفه عن وجود الصانع بناء على اشتراط التكليف بسبق معرفة إلهية الخالق وبان له رضا وسخطا وبأنه لا بد له من معلم من جهته ليعلم الناس ما يصلحهم ويفسدهم وحاصل الجواب ان المنفى في الأخبار المذكورة
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263