يجرى عليه احكام الطاهرين لان مساق الحديث العفو والمسامحة المناسبين للأمور الراجعة إلى التكليف دون مثل الطهارة من الحيض والجنابة كان الحدث باقيا فيجب عليه رفعه عند وجود ما يشترط به والحاصل ان النبوي مختص بما إذا تحقق تكليف قبل الاسلام بسبب من الأسباب فإنه ينقطع وينهدم بالاسلام دون ساير الأمور فإنه لا تنقطع فالتكليف بعد الاسلام لوجود السبب ح؟ لا السبب الحادث قبله ومما ذكرنا يظهر فساد الاستشهاد بعموم حديث ببعض الروايات التي يظهر منها تقرير الإمام (ع) لاقتضاء حديث الحبب سقوط حد الزنا عن الكافر إذا أسلم وجه الفساد ان الزنا قبل الاسلام سبب لوجوب الحد بعده فعموم الرواية يقتضى نفيه الا لمانع بخلاف ما نحن فيه فان سبب الوجوب هي الجنابة الموجودة بعد الاسلام لا سببها الحادث قبله والرواية المذكورة هي ما رواه المشايخ الثلاثة والطبرسي عن جعفر بن رزق الله قال قدم إلى المتوكل رجل نصراني مع امرأة مسلمة فأراد ان يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم قد هدم ايمانه شركه وفعله وقال بعضهم يضرب ثلثة حدود وقال بعضهم يفعل به كذا وكذا فامر المتوكل بالكتاب إلى أبى الحسن الثالث (ع) وسئله عن ذلك فلما قدم الكتاب كتب أبو الحسن (ع) يضرب حتى يموت فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا أمير المؤمنين سله عن هذا فإنه شئ لم ينطق به كتاب ولم يجئ به سنة فكتب إليه (ع) ان فقهاء المسلمين قد أنكروه وقالوا ان هذا لم يجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتب (ع) بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوا با سنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما روى بأسنا سنة الله التي قد خلت لعباده الكفر وخسر هنا لك الكافرون قال فامر به المتوكل فضرب حتى مات فان ظاهر جواب الإمام (ع) تقريره (ع) لما فهمه القاضي يحيى بن أكثم من اقتضاء عموم حديث الحبب لدفع الحد عنه وهدم ما كان حال الكفر بالاسلام الا انه (ع) أجاب بما وحاصله عدم نفع الايمان عند إرادة إقامة الحد عليه لكن قد عرفت ان عموم الحديث لسقوط وجوب الحد بالاسلام لا ينافي ما نحن فيه للفرق الذي عرفت يبقى في المقام ان مقتضى عمومه سقوط حقوق الناس إذا حدث سببها حال الكفر ولا يمكن ان يقال إن أسبابها لاشتغال الذمة وهو باق إلى ما بعد الاسلام ويكون سببا لوجوب الأداء لان نفس اشتغال الذمة مما ينفيه حديث الجب الوارد مورد العفو والمسامحة وليس نظير الجنابة والحدث الأصغر كما هو واضح واضح منه حكومة حديث الجب على أدلة تأثير تلك الأسباب وما دل على أنه لا مسقط لحقوق الناس الا أدائها أو عضو صاحب الحق فلا يتوهم معارضة لها بالعموم من وجه والرجوع إلى أصالة بقاء الحق نعم يمكن التمس لعدم السقوط بما دل ان المخالف يعيد الزكاة معللا بأنه وضعها في غير موضعها وانه أبعد حق امرء مسلم وأعطاه غيره فيدل على أن حقوق الناس لا تسقط بالايمان لكن يوهنه ان المش؟ سقوط الزكاة عن الكافر بالاسلام وان بقى عين النصاب استناد إلى حديث الجب وإن كان بين الزكاة وديون الناس فرق من حيث إن اشتغال الذمة بحق الناس في الزكاة متفرع على تكليفه بالاخراج فإذا سقط بالاسلام التكليف سقط الاشتغال بخلاف الديون فان التكليف بأدائها متفرع على اشتغال الذمة بها عكس الزكاة فلا يرتفع التكليف الا ببرائة الذمة فيرجع الكلام إلى دلالة حديث الجب على سقوط الاشتغال والمسألة محتاجة إلى التأمل واعلم أنه لو اغتسل الجنب ثم ارتد لم يعد حدث بمجرد الارتداد قطعا ثم لو عاد إلي الاسلام لم يبطل ثواب عمله ولا شئ من عمله فضلا عن نفس الغسل للأصل وقوله (ع) في رواية زرارة من كان مؤمنا فحج وعمل في ايمانه ثم اصابته فتنة ثم كفر ثم تاب وامن يحسب له كل عمل صالح في ايمانه ولا يبطل منه شئ ومقتضى مفهوم الرواية انه لو لم يعد إلى الايمان بطل عمله وهو كك؟ لان الكفر محبط أو كاشف عن عدم صحته بناء على أن الصحة مشروطة بالايمان المستقر أو ان المستودع ليس بايمان وهل يعود حدثه وجهان من أن رفع الحدث مترتب على الامتثال المستلزم للثواب فانتفائه يكشف عن عدم الامتثال الموجب لبقاء الحدث ومن أن المحبط حكم شرعي ورفع الحدث انما يترتب على الفعل الصحيح حين الوقوع واشتراطه بالايمان المستقر غير ثابت والمسألة قليلة الجدوى واما الحكم المترتب على الجنابة فيحرم عليه قرائة كل من سور العزائم الأربع وهي سورة التنزيل وحم السجد ه وسورة النجم وسورة اقرأ على المش؟ قال في المقنعة ولا باس ان يقرء من سور القرآن وآيته ما شاء الا أربع سور منه فإنه لا يقرئها حتى يطهر ثم ذكر السور ثم قال لان في هذه السور سجودا واجبا ولا يجوز السجود الا لطاهر من النجاسات انتهى ومثله استدل الشيخ في التهذيب وفى المعتبر يجوز للجنب ان يقرء من القران ما شاء الأسور العزائم الأربع روى ذلك البزنطي في جامعه عن الحسين بن الصقيل عن أبي عبد الله (ع) وهو مذهب فقهائنا أجمع انتهى وفى التذكرة يحرم على الجنب قرائة العزائم وهي أربع سور إلى أن قال إما تحريم العزايم فبإجماع أهل البيت (ع) وادعى الاجماع في السراير والذكرى أيضا وظاهر استدلال الشيخين حرمة قرائة مجموع السورة لاشتمالها على أية العزيمة وهو ظاهر معقد اجماع التذكرة والمنتهى لأنه ذكر بعد ذلك في الفروع حرمة قرائة ابعاض السور ولذا حكى عن كاشف اللثام انه احتمل حرمة خصوص أية السجدة عن عده من كتب الجماعة هذا ولكن يبعد إرادة المجموع مضافا إلى ذكرهم كراهة ما زاد على السبع عموم الجواز من غير العزائم انه لو كان هو المجموع فإن كان باعتبار اشتماله على أية فهى المحرمة في الحقيقة ولا ينبغي التعبير عن ذلك بحرمة السورة لان ما عدى أية السجدة منها لادخل له في الحرمة وإن كان باعتبار المجموع من حيث المجموع كان اللازم عدم تحريم قرائة خصوص ولا أظن أحد التزم به وكانه
(١٧٩)