لفهم ذلك كله ادعى في الروض الاجماع صريحا وفى شرح الدروس ظاهرا على حرمة قرائة بعضها حتى البسملة بل لفظه بسم كما في الروض إذا نواها منها وقد ينسب دعوى هذا الاجماع إلى الذكرى ولم نجد فيها الا دعوى الاجماع على حرمة العزايم ثم إن ما في الروض من حرمة لفظة بسم الله مع النية لا اشكال إذا تلفظ بها ناويا لضم غيرها مما يصدق عليه معه قرائة القران إما لو قصد الاقتصار على لفظ بسم الله ففي حرمته اشكال من حيث عدم صدق القراءة عليه لأنها ليس مطلق التلفظ نعم إذا قصد آلة صدق انه اشتغل بالقراءة بادل حرف يتلفظ به فيها ويحرم عليه أيضا مس كتابة القران بلا خلاف ظاهرا الا من الإسكافي فيما حكى عنه ولعل الاجماع المدعى في كلام جماع انعقد بعده أو فهموا من الكراهة في كلامه الحرمة واما نسبة الكراهة إلى المبسوط فغير مطابقة لما وجدنا فيه واستفاضة نقل الاجماع كفتنا مؤنة الكلام في دلالة قوله تع؟ لا يمسه الا المطهرون ودلالة رواية استشهد فيها بها للنهي عن عدة أمور بعضها مكروه قطعا وقد تقدم ذلك في حكم الحدث الأصغر أو مس شئ نقش عليه اسم الله والمراد من الاسم لا ما يوهمه العبارة من مس الشئ التي نقش على بعض اجزائه اسم الله تع؟ كاللوح المنقوش فيه ذلك والدرهم والدينار ونحوهما ويدل الحكم مضافا إلى فحوى الحكم السابق بعض الروايات المنجبرة بالشهرة وعدم الخلاف المحكي عن نهاية الاحكام وظهور اتفاق الأصحاب المحكي عن المنتهى ففي موثقة عمار لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وآله قال لا باس ورواية إسحاق بن عمار عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض قال لا باس والصحيحة المحكي في المعتبر أيضا عن جامع النزنطي هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب فقال والله انى لأتيت بالدرهم فاخذه وانى جنب وما سمعت أحدا يا؟؟ ذلك شيئا الا ان عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا فيقول جعلوا سورة من القران في الدرهم فيعطى الزانية وفى الخمر ويوضع على لحم الخنزير فهى محمولة على مس ما عدا الاسم كما يشهد له ذيل الرواية الأخيرة مع حرمة مس سورة القران اتفاقا ثم مقتضى اطلاق عبارة المض؟ ومثلها حرمة مس كل اسم مختص به جل اسمه وإن كانت من صفاته المختصة يحسب الاستعمال أو بل المشتركة إذا عد من أسماء الله تعالى والظاهر عدم تغيير الحكم بصيرورة الاسم جزء من أسماء المخلوق كعبد الله وعبد الرحمن على اشكال خصوصا مع كون المركب مزجيا لا اضافيا والأولى الحاق اسم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) وساير الأنبياء (ع) كما عن المقنع والمبسوط والغنية والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع و الارشاد والذكرى والدروس وجامع المصاحة وعن الأخير وجامع المصاحة وعن الأخير نسبة إلى اكبرا والأصحاب وعن الغنية الاجماع عليه ويحرم أيضا الجلوس في المساجد كما في عباير جماعة بل دخولها كما في المبسوط والوسيلة والبيان لقوله تع؟ في الاستثناء عن عموم قوله تع؟ ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا الا عابري سبيل والقرب كناية عن الدخول نظير قوله تع؟ في المشركين فلا يقربوا المسجد الحرام ويكفى مؤنة الكلام في دلالة الآية من حيث وجوب ارتكاب خلاف الظ؟ فيها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا الحايض والجنب يدخلان المجسد قال (ع) الحايض والجنب لا يدخلان المجسد الا مجتازين ان الله عز وجل يقول ولا جنبا الا عابري وعن المجمع البيان عن أبي جعفر (ع) في تفسير قوله تع؟ ولا جنبا الا عابري سبيل لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب الا مجتازين نعم في بعض الأخبار كبعض الفتاوى النهى عن الجلوس والظاهر كونه كناية عن اللبث كما عبر به في بعض الكتب و ح؟ فلا يحرم المشي فيها لا بقصد الاجتياز والعبور ولعله لظاهر قوله (ع) في صحيحة جميل بن دراج وفيه سهل بن زياد للجنب ان يمشى في المساجد كلها ولا يجلس فيها الا المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وفى صحيحة أبى حمزة عن أبي جعفر (ع) لا باس ان يمر في ساير المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد ورواية محمد بن حمران قلت لأبي عبد الله (ع) الجنب يجلس في المسجد قال لا ولكن يمر فيه الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وهذه وإن كانت أحفض من وجه من الصحيحة الا ان تقييد المرور فيها بالاجتياز أولي من تخصيص عموم النهى عن الدخول في الصحيحة على وجه غير الاجتياز كما لا يخفى مضافا إلى اعتضادها بظاهر الكتاب وإن كان في الاعتقاد بمثله مما يحتاج العاضد في ظهوره إلى المعضود تأمل لكن محل الحاجة هنا إلى الاعتضاد في غير محل حاجة العاضد إلى المعضود كما لا يخفى وكيف كان فالأقوى الاقتصار على مدلول الآية وهو العبور في المسجد على وجه كونه سبيلا بان يكون للمسجد بابان يدخل من أحدهما ويخرج من الأخر أو يحتلم في المسجد فيخرج منه من مكث ولا يجوز الدخول فيه لاخذ شئ ولو لم يستقر فيه لكن قال في التذكرة لو كان في المسجد ماء كثير فالأقرب عندي جواز الدخول إليه والاغتسال فيه ما لم يلوث المسجد بالنجاسة وقريب منه ما في المنتهى وقال في المدارك في باب التيمم لو لم يجد الماء الا في المسجد وكان جنبا فالأظهر ان يجوز له الدخول والاخذ من الماء والاغتسال خارجا ولو لم يكن معه ما يغترف به فقد استقرب في المنتهى جواز اغتساله فيه وهو حسن ان لم يتحقق معه الجلوس انتهى ويظهر النظر في ذلك مما ذكرنا حتى لو عبر الجنب في المسجد فاتفق له ماء كثير فرمى نفسه فيه بنية الغسل ففي جوازه نظر من حيث إن ايقاع نفسه في الماء ليس عبورا نعم لو اغتسل مرتبا وهو عابر جاز ثم إن المحكي في الذكرى عن المفيد في العزية وابن الجنيد الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد واستحسنه وحكى عن الشهيد الثاني اختياره أيضا ولعله لوجوب تعظيمها المنافى لترخص دخول الجنب والحايض ولفحوى الحكم في المسجد بناء على ما يستفاد من بعض الأخبار من أن سبب صيرورة بعض البقاع مجدا انه قد اصابتها شئ من دم نبي أو وصى صلى الله عليه وآله فأحب الله ان يعبد في تلك البقعة ولغير واحد
(١٨٠)