كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٧١
قال فليغتسل ويغسل ثوبه ويعيد صلاته وموثقته الأخرى قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه احتلم فوجد على ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل قال نعم قال السيد ره فيما حكى عن مسايل خلافه عندنا ان من وجد المنى في ثوبه أو فراش يستعمله هو وغيره ولم يذكر الاحتلام فلا غسل عليه لتجوزه ان يكون من غيره فان وجده فيما لا يستعمله سواه ولا يجوز ان يكون من غيره فيلزمه الغسل وان لم يذكر الاحتلام ثم ذكر أقوال العامة ثم قال ويدل على صحة مذهبنا انه إذا وجد المنى ولم يذكر وهو يجوز ان يكون من غيره فلا يقين بما يوجب الغسل وهو على يقين بتقدم براءة ذمته فإنه على أصل الطهارة فلا يخرج بذل اليقين الا بيقين مثله وإذا وجده فيما لا يلبسه ولا يستعمله غيره فقد أيقن انه منه فوجب الغسل انتهى وقال في المبسوط بعد ذكر حكم ثوب المشترك وإن كان لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل لأنه يتحقق خروجه منه انتهى وقال في المعتبر لو رأى في ثوبه منيا فإن كان يشتركه فيه غيره لم يجب الغسل لاحتمال كونه من المشارك لكن يستحب الغسل احتياط ويقضى بان أحدهما جنب ولو أتم أحدهما بصاحبه لم يجز صلاة المؤتم ولو كان منفردا اغتسل واجبا لأنه يتيقن انه منه انتهى هذا ما حضرنا من كلماتهم الظاهرة في فرض المسألة في صورة حصول اليقين بالجنابة لكن المعروف بين من تأخر من المحقق ره؟ ان مجرد وجدان المنى في الثوب امارة موجبة شرعا للحكم بجنابته إذا لم يشتركه في الثوب غير قال في المنتهى في مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لو اغتسل من جنابة مشكوك فيها كواجد المنى في ثوبه المختص أو المتيقن لها و للغسل الشاك في السابق منهما أو من حيض مشكوك فيه كناسية الوقت والعدد هل يكون مائه مستعمل فيه اشكال انتهى وفى محكى النهاية انه يجب عليه الغسل عملا بالظاهر انتهى وقال في الدروس بعد التفصيل بين المشترك والمختص ولو قيل بان الاشتراك إن كان معا سقط عنهما وان تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجها ولو لم يعلم صاحب النوبة فكا المعية انتهى ولا يخفى ظهور هذا الكلام بل صراحته في فرض المسألة في صورة عدم العلم و تبعه في هذا التفصيل الشهيد والمحقق الثانيان في الروض والمسالك وجامع المقاصد وحاشيتي الارشاد والشرايع وحكم هؤلاء تبعا العلامة بأنه يحكم ببلوغ الواجد مع امكان البلوغ في حقه باكمال اثنى عشر سنة وهذا التفصل لا يجامع العلم بكونه منيا وقال في الموجز وتوجب الجنابة بخروج المنى من معتاد وصائرة أوثقية في الذكر أو الأنثيين ووجوده في مختص ثوب أو فراش انتهى فان عطف الوجدان على الخروج ظاهر في كونه سببا تعبديا وقال كاشف الالتباس في شرح العبارة إذا وجد في ثوبه أو فراشه المختص به منيا وجب عليه الغسل عملا بالظاهر انتهى وقال شارح الجعفرية في شرح قول الماتن يجب الغسل بانزال المنى ولا يشترط العلم بكونه منيا بل يثبت ولو بوجدانه في الثوب المختص به انتهى بالجملة فالمشهور بين المتأخرين عن المحقق ره؟ كون وجد أن المنى في الثبوت المختص به سببا شرعيا ظاهريا للجنابة رجح الشارح فيه الظاهر على الأصل كما في البلل الموجود بعد البول وقبل الاستبراء ولا اشكال وانما الاشكال في مستنده إذ لا يصلح لذلك الا موثقتا سماعة المتقدمتان ولا يخفى ان ظاهرهما خصوصا الثانية المشتملة على وجدان المنى على فخذه صورة العلم بنزول المنى ولا يستبعد السؤال عن مثله كما لا يخفى على من تتبع أسألة الروايات ولاحظ مزخرفات العامة التي أو جبت الشبهة في أكثر مسلمات الخاصة فالانصاف ان الخروج بها عن القاعدة المجمع عليها من عدم الخروج عن يقين الطهارة بمجرد الشك مشكل سواء كان الشك في كونه منيا له أو لغيره أم في أن هذا المنى المعلوم كونه منه من جنابة سابقة تظهر لها أو من جنابة حادثة الا ان يقال في الصورة الثانية ان الشخص حين خروج المنى يعلم بحدوث جنابة مرددة بين السابقة واخرى حادثة والأصل بقائها كما أن الأصل بقاء الطهارة بعد الجنابة السابقة فهو نظير من تيقن الطهارة والحدث ولشك في المتأخر مع علمه بالحدث قبلها وإن كان المفروض هناك طهارة وحدث غير الحدث المعلوم قبلها بخلاف ما نحن فيه الا ان مناط تعارض الاستصحابين موجود هنا أيضا ولعل هذا من القراين على اتفاقهم هناك على وجوب الاخذ بضد الحالة السابقة إذا علم بها وفى الصحيح عن محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل يصيب ثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم قال ليغسل ثوبه وليتوضأ الخبر والامر بالوضوء في مقابل الغسل يعن ان الطهور في حقه هو الوضوء دون الغسل ثم لو قلنا بظاهر الموثقين من التعبد فهل يقتصر فيه على صورة حصول الظن بكونه منه أو يحكم به بمجرد الاحتمال وجهان أقويهما الأول إذ لو نزل عن ورودهما في مقام العلم العادي كما هو الغالب فلا أقل من ورودهما في مقام الظن وعلى أي تقدير يجب الاقتصار على المتيقن من مورد الروايتين وهو وجدان المنى على الجسد أو الثوب ولا يبعد الحاق الفراش كما صرح به بعضهم وكذا يجب الاقتصار على المتيقن من أزمنة نزول هذا المنى الموجب للحدث و الخبث ولا يعيد الا الصلاة التي لا يحتمل تأخر الوجدان عنها وفى غيرها يكون الأصل بقاء الطهارة السابقة وفاقا للمشهور وفى المبسوط ينبغي أن يقول يجب ان يقضى كل صلاة صلاها من اخر غسل من جنابة ومراده وجوب قضاء كل صلاة احتمل تقدم هذه الجنابة عليها فقدير وانه لا وجه لقضاء ما صلاها بين الغسل وأول يوم يحتمل فيها الجنابة ولعل الوجه فيما اختاره العلم بوقوع بعض تلك الصلوات مع الجنابة فيجب قضاء الجميع من باب المقدمة وفيه ان أصالة بقاء الطهارة السابقة فيما عدا الصلاة المعلوم وقوعها مع الجنابة تثبت صحة ما عداها ولذلك قوى هذا القول أخيرا في المبسوط هذا كله حكم القضاء من حيث الحدث واما من حيث الخبث فسيأتي حكم جاهل النجاسة في حكام النجاسات ثم إنه لا اشكال
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263