فكيف مع تعدد القرائن كما هو الواقع هنا، فإن المذكور في كتب الرجال إنما هو عبيد بن الحسن ولا يعرف في شئ من الطرق رواية لعبيد بن الحسين والعلامة حكم بصحة الحديث في المختلف، وفرض كونه ابن الحسين ينافي الصحة لجهالته.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، قلت: هل يقضيه إذا أفطر؟ قال: نعم لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها، قلت:
فإن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار، أيصوم؟ قال: نعم (1).
(باب كفارات الصوم وصوم الكفارات) صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان أو يطعم متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق (2).
وروى الشيخ (3) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه ورواه أيضا (4) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أفطر في شهر رمضان