وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ (1).
وروى الشيخ هذا الحديث (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: الصائم يمضغ العلك؟ قال: لا (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في اذنه الدهن، قال: لا بأس به (4).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه؟ قال: لا بأس، قال:
وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه؟ قال: لا بأس، والطير إن كان لها (5).
(باب ميقاتي الامساك والافطار في الصوم وأحكامهما) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقال: بياض النهار من