عبد الله الخثعمي. وفي المتن (وإن كان قضاء فريضة قضاه). وأما الثاني فبطريقه السابق عن سماعة.
ورواه الشيخ (1) أيضا معلقا عن الحسين بن سعيد بسائر السند.
صحر: محمد بن، الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن الصفار، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شئ وإلا صمت، فإن كان عدهم شئ أتوه به وإلا صام (3).
وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يصبح لا ينوي الصوم - وساق الحديث السابق بعينه (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن حمزة بن يعلى، عن البرقي، عن عبيد بن الحسن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت، وصم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر (5).
قلت: في النسخ التي تحضرني لكتابي الشيخ (عبيد بن الحسين) وهو تصحيف شايع في كلمتي الحسن والحسين بحيث يكفي في الجزم بإصلاحه عند الممارسة أدنى قرينة