(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا).
وقد مر في أول أبواب هذا الكتاب وأشرنا هناك إلى أن هذا الخبر في جملته، وصورة إيراده له هكذا: (قال: ثم قال: ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أوفي وقت فوتها أنك لم تصلها، صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة من شك حتى تستيقن وإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت).
(باب قضاء الصلوات) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها فليصل ما قد فاته قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة (1).
قلت: كذا أورد الحديث في التهذيب، ورواه الاستبصار (2)، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بالطريق.
ورواه الكليني (3) في الحسن، والاسناد: (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن