(باب بقية ما يستحب من الصلوات) صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من توضأ فأسبغ الوضوء وافتتح الصلاة فصلى أربع ركعات يفصل بينهن بتسليمة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خمسين مرة انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر [ه] له (1).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار، عن محمد بن أبي عمير، عن الصادق عليه السلام قال: من صلى ركعتين خفيفتين بقل هو الله أحد في كل ركعة ستين مرة انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب (2).
وبالاسناد السابق عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في شهر رمضان، فقال: ثلاث عشرة ركعة منها الوتر، وركعتان قبل صلاة الفجر كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي، ولو كان فضلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله أعمل به وأحق (3).
وروى هذا الحديث أيضا بطريقه (4) عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام وطريقه الواضح إلى ابن المغيرة: عن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة.