(باب نوادر الصلاة) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الصبي متى يصلي؟ فقال: إذا عقل الصلاة فقلت: متى يعقل الصلاة ويجب عليه؟ فقال: لست سنين (1).
وعنه، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال: فيما بين سبع سنين وست سنين، قلت: في كم يؤخذ بالصيام؟ فقال: فيما بين خمس عشرة أو (*) أربع عشرة وان صام قبل ذلك فدعه فقد صام أبني فلان قبل ذلك وتركته (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور (3).
وبالاسناد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز ابن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما فرض الله من الصلاة، فقال:
الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه، فقلت: فما سوى ذلك؟ فقال: سنة في فريضة (5).
- كذا بخط الشيخ - رحمه الله - وكان ترك الألف أنسب، وقد أورده في الصوم بطريق فيه جهالة، وهذا الألف فيه ساقط لكن في لفظ الحديث زيادة. (منه - رحمه الله -) (3) - و (4) و (5) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 3 و 4 و 1. (*)