وروى الشيخ (1) بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن النضر بن سويد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي رمضان: إنه بالخيار إلى زوال الشمس وإن كان تطوعا فإنه إلي الليل بالخيار.
وهذه صورة إسناد هذا الحديث في التهذيب وفي النسخ التي تحضرني للاستبصار (2) (عن النضر بن بن شعيب) وهو الأظهر، فلا يكون من الصحيح لأن حال (ابن شعيب) مجهول وعلى ما في التهذيب هو منه، ولكن التصحيف إليه أقرب.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم يومه، وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار، أيصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال: نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا (3).
قلت: لعل المراد من النهي عن الافطار قبل الزوال والأمر بإتمام الصوم في هذا الخبر الكراهة والاستحباب، للتصريح في أخبار كثيرة بجواز الافطار قبل الزوال في القضاء، ومن جملتها حديث مشهوري الصحة يأتي، وسايرها لا يخلو من ضعف في الطريق لكنها عاضدة للمشهوري مؤيدة بموافقتها للأصل، وقد ظن بعض الأصحاب دلالة الخبرين السابقين عن ابن سنان وجميل بن دراج على ذلك أيضا، وفيه نظر فإن مظنة الدلالة في الأول هي قوله فيه (ثم يقضي ذلك اليوم) لافادته كون المراد من الصيام المأذون في الافطار قبل نصف النهار فيه هو صوم