الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال: إذا حال الحول فليزكها (1).
وهذا الحديث رواه الشيخ (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وجمع بين هذه الأخبار وما في معناها بحمل ما تضمن ثبوت الزكاة على الاستحباب، وله وجه، وإن كان احتمال التقية فيه قريبا أيضا إلا أن مصير جمهور الأصحاب إلى الاستحباب هنا يرجح ما ذكره الشيخ.
(باب زكاة الخيل) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حريز عن محمد بن مسلم، وزرارة، عنهما جميعا عليهما السلام قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا (3).
وبهذا الاسناد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في البغال شئ؟ فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ قال: فما في الحمير، فقال: ليس فيها شئ، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شئ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما