وهذا الخبران مع إفادتهما كون الخيار في الافطار، يدل الأول منهما على جواز الافطار قبل الزوال في القضاء لأنه المراد من الفريضة فيه، وقد أورده الشيخ (1) معلقا عن أحمد بن محمد بن عيسى وأورد الثاني (2) معلقا عن الحسين بن سعيد ببقية الاسنادين وذكر بعد إيراده للأول أنه يريد بالفريضة فيه قضائها لأن نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال، فهو من جملة الأخبار التي أشرنا إلى صراحتها في الدلالة على جواز الافطار في القضاء وليست نقية الطرق فإن في طريق هذين الخبرين ضعفا بسماعة وغيره، وقد أوردهما الصدوق في كتابه (3) لكنه أرسل الثاني وأما الأول فرواه عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى العامري، عن سماعة بن مهران.
ومما بدل على الحكم من الأخبار المشار إليها ما رواه الكليني أيضا لاسناد عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو علي أمره أيفطر؟ قال:
إن كان تطوعا أجزأه وحسب له، وإن كان فريضة قضاه (4).
وعن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار؟ فقال: لا ينبغي أن يكرهها بعد الزوال (5).
وروى الصدوق هذين الخبرين أيضا (6) أما الأول فعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن صالح بن