يزكيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك ما في يده (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه، ولم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره (2).
(باب الخمس) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل:
(واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى) فقيل له:
فما كان الله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله فهو للامام، فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال: ذاك إلى الامام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الامام (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، وابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال: عليها الخمس جميعا (4).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال: عليه الخمس، قال: وسألته عن الكنز كم فيه؟