الثاني (وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن المملوك يموت مولاه وهو عنه غايب غائب في بلدة أخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم) (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجيران والظؤورة (2).
ممن لا يعرف ولا ينصب (3)؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم (5).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه؟ قال: لا [قد خرج من الشهر، قال وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا] (6) / (باب نوادر الزكاة) (7) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: (وآتوا