(باب أحكام السهو والشك) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبير الافتتاح، قال: يعيد (1).
وعنه، عن فضالة، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، فقال: إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن (2)؟
قلت: هكذا أورد الحديثين في التهذيب ورواهما في الاستبصار (3)، عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية الطريقين، إلا أن في طريق الثاني: عن فضالة، وصفوان، وهو الصواب، وإبدال الواو فيه بكلمة (عن) من مواضع الغلط المتكرر وهو أيضا هنا بخط الشيخ - رحمه الله - واتفق في الاستبصار سهو آخر فإنه افتتح إسناد الحديث الثاني هكذا: (عن فضالة وصفوان) (4) وظاهر أن القاعدة في مثله خلاف هذا.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة، فقال: أليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت: نعم