محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال بعد الجمعة حين ينصرف جالسا من قبل أن يركع: الحمد مرة، وقل هو الله أحد سبعا، وقل أعوذ برب الفلق سبعا، وقل أعوذ برب الناس سبعا، وآية الكرسي، وآية السخرة، وآخر قوله: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم... إلى آخرها) كانت كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، وشم الطيب، ولبوس صالح ثيابك، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار - الحديث (2). وقد مر في كتاب الطهارة.
(باب صلاة الجماعة) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة (3).
قلت: كذا في نسخ التهذيب، ولا وجه لتأنيث العدد كما هو ظاهر.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فإن كانوا