(باب الاقبال على الصلاة والخشوع فيها) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه -، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، فما يرفع له إلا ما أقبل عليه بقلبه، وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة (1).
وروى الشيخ (2) هذا الحديث بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ببقية الطريق، وفي المتن اختلاف في عدة مواضع.
ففي التهذيب بخط الشيخ (نصفها وثلثها وربعها وخمسها فما يرفع له إلا ما أقبل منها بقلبه، وإنما أمروا بالنوافل) وغير خفي أن ما في الكافي أنسب لا سيما قوله: (إلا ما أقبل عليه) فإن قصور ما ذكره الشيخ فيه واضح.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمارا الساباطي روى عنك رواية، قال: وما هي؟ قلت: إن السنة فريضة (3).
قال: أين يذهب؟ أين يذهب؟ ليس هكذا حدثته إنما قلت له: من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها أولم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها، وإنما أمرنا با لسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة (4).