رمضان آخر) في الموضعين وفي التهذيب (قبل أن يدركه الصوم الاخر) وفي الاستبصار (الشهر الاخر) وفي بعض نسخ الكافي (رمضان آخر) وفي الكتابين (وعليه قضاؤه، فإن كان) وفيهما (مدا على مسكين) وفي الاستبصار (وصدق عن الأول).
(باب حكم من يبدو له في الصوم والافطار بعد أن يصبح) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبدو له بعدما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال:
نعم، ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يصوم بعدما ارتفع النهار فليصم، فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها (2).
قلت: هذا الحديث أورده في التهذيب بصورة القصور، موجبة لانقطاع إسناده في ظاهر الحال حيث أورد قبله خبرا معلقا عن محمد بن علي بن محبوب وثنى بآخر هذه صورة سنده في جميع ما وقفت عليه من نسخ الكتاب (عنه:
عن أحمد بن الحسين (3)، عن فضالة، عن صالح بن عبد الله) ثم أتبعهما بهذا الخبر،