وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، وعبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل كان له حرث أو ثمره فصدقها فليس عليه فيه شئ وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحوله مالا، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شئ عليه، وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه فإنما عليه فيه صدقة العشر، فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده (1).
وروى الشيخ (2) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه، وفي المتن:
(فإن فعل فحال عليه الحول) وفيه: (وإن ثبت ألف عام إذا كان بعينه وإنما عليه صدقة العشر - الحديث).
(باب زكاة الأنعام) صحي: محمد بن علي بن الحسن - رضي الله عنه - عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ فإذا كانت خمسا ففيهما ثلاث شاة إلى عشر، فإذا كانت عشر ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت (3).