أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصم، وقال: يعرف ذلك بقول علي عليه السلام (أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي) - يعني الصيام - (1).
واعلم أن الشيخ رحمه الله - أورد في هذا الكتاب من التهذيب طرفا من الأخبار الواردة ببيان مسافة (2) السفر الذي مناط ما تضمنه أخبار هذا الباب من الأحكام، وما يلحق بذلك من مسائل السفر والقصر ونحن قد استوفينا الأخبار وما يحتاج إليه من المباحث في كتاب الصلاة فلا حاجة إلى إعادة شئ منها هيهنا.
(باب الصم المسنون) (3) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قيل: ما يفطر، ثم أفطر حتى قيل: ما يصوم، چ ثم صوم داود يوما ويوما (4)، ثم قبض صلى الله عليه وآله على صيام ثلاثة أيام في الشهر، وقال: يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوحر الصدر (وقال حماد: الوحر: الوسوسة) قال حماد: فقلت: وأي الأيام هي؟ قال: أول خميس في الشهر، وأول أربعا بعد العشر منه، وآخر خميس فيه، فقلت: وكيف صارت هذه الأيام التي تصام؟ فقال: لأن من قبلنا من الأمم كان إذا نزلت على أحدهم