(باب زكاة الغلات الأربع) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، والحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح، ففيه نصف العشر، وما سقت المساء أو السيح أو كان بعلا، ففيه العشر تاما وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء (1).
قلت: كذا أورد الشيخ هذا الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار (2) معلقا عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق، وما رأيت الحديث في الكافي بعد تصفح.
وعن سعد، عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شئ والوسق ستون صاعا (3).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الزكاة ما كان يعالج