وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للامام أن يتنفل إذا سلم حتى يتم من خلفة الصلاة، قال: وسألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له أن يعقب بأصحابه بعد التسليم؟ فقال: يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الامام (1).
(باب المساجد) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة وابن أبي عمير X، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كم تعدل الصلاة فيه؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غير إلا المسجد الحرام (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سأله ابن أبي يعفور:. كم أصلي؟ فقال: صل ثمان ركعات عند زوال الشمس فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلا المسجد الحرام فإن صلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي (4).
قلت: قد مر في كتاب الطهارة في أبواب الوضوء مثل هذا الاسناد وبينا