التجوز عن هذا وتقليل المجاز بقدر الامكان مطلوب فربما يجعل هذا الاعتبار معارضا لأقربية المجاز بتقدير الاقتصار في الضميمة إلى المعنى الحقيقي على الأجزاء التي لم يعرض لها غير الانفصال ولا يعترض بالحاجة إلى التخصيص أيضا مع إرادة مطلق الاجزاء بإخراج المعادن، فلا محيص عن تعدد التجوز وأي مزية في الهرب من تخصيص إلى آخر لأنا نجيب بأن اللازم من التخصيص بالمعادن تغير وجه التجوز في لفظ الأرض لا الخروج عن الحقيقة بخلاف التخصيص بالقير فإنه موجب للتجوز في عموم مالا يجوز السجود عليه والخروج عن حقيقته ومغايرته للتجوز في لفظ الأرض ظاهرة فيتضح وجه تعدد المجاز معه وعليك بالتأمل التام في هذا المقام فإنه بذلك حقيق والله ولي التوفيق.
(باب القنوت) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (1).
وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي العشاء والغداة مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة (2).
قلت: هذه صورة الحديث في التهذيب وأبدل في الاستبصار (3) (ابن سنان) ب (ابن مسكان)، وهو سهو كثير وقوعه من الشيخ.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت: إن شئت فاقنت، وإن شئت