والباعث له على هذا التأويل قصد الجمع بين الخبر وبين ما رواه الكليني (1)، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه م شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم وإن كان أتى أهله عبد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع.
وروى الصدوق هذا الحديث (2) أيضا بطريقه السالف آنفا عن الحسن بن محبوب ببقية السند، وفي بعض ألفاظ المتن اختلاف لا حاجة إلى بيانه، واقتصر الشيخ في إيراده له في الكتابين معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه على ما قبل قوله (فإن لم يقدر) ولا يظهر لترك هذه التتمة وجه مع اتفاق روايتي الكليني والصدوق على إثباتها سوى السهو الكثير الوقوع في تضاعيف إيراده للأخبار.
ثم إن الوجه الذي جمع بين الخبرين واضح التعسف لا يقبله الذوق السليم وقد جوز بعد ذكره له أن يحمل الخبر المتضمن لاعتبار الزوال على الاستحباب، ويكون المراد في الاخر الوجوب، وهذا هو المتجه لا سيما مع الشك في نهوض خبر الزوال للمقاومة باعتبار جهالة حال الحارث بن محمد.
وأما ما يوجد في كلام بعض الأصحاب من القدح في الخبر الاخر بمخالفته لما عليه الأصحاب من ترتب الكفارة على فعل المفطر بعد الزوال فمدفوع بما حكيناه من كلام الشيخ وتجويزه أن يكون الحكم بالتكفير بعد الزوال في ذلك الخبر على طريق الاستحباب.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب بندار مولى إدريس، يا سيدي أن أصوم كل