من واضح الصحيح والاخر مشهوري، والصدوق أورد المشهوري في كتاب من لا يحضره الفقيه (1) أيضا وسنوردهما إن شاء الله هناك، فالعجب من قصور تتبع الجماعة حتى حسبوا انحصار المأخذ في الخبر الضعيف.
ثم إنه يستفاد من الطريق الواضح ومما في متون الروايات كلها أن في إسناده الحديث الحسن ومتنه غلطا، وهو في المتن واضح إذ لا معنى لدخول العيدين وإنما حقه العيد، وقد اتفقت فيه نسخ الكافي. وأما الاسناد فالصواب فيه (عن أبان بن عثمان) لا (ابن تغلب) ووجهه ظاهر أيضا عند الممارس باعتبار الطبقات.
(باب نوادر الصوم) صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه إثم؟ فإن قال: لا، فإن على الامام أن يقتله، وإن قال: نعم، فإن على الامام أن ينهكه ضربا (3).