وحيث إن الخلاف واقع في هذه المسألة بين قدماء الأصحاب إذ يعزى إلى جماعة منهم القول بتوقف وجوب الأربع على بلوغ الأربعمائة فيشكل الاكتفاء في الحكم بوجوبها مع زيادة الواحدة على الثلاثمائة بمجرد هذا الخبر. وغير خفي أن أصالة البراءة توافق القول بالتوقف على بلوغ الأربعمائة فيترجح بها إلى أن يقوم على خلافها دليل واضح، ولكن الاحتياط في العمل بما دل عليه هذا الخبر لا سيما بعد ظهور اعتضاده بمفهوم الغاية في ذلك بمعونة انحصار الأقوال في زيادة الواحدة وعدمها.
(باب زكاة النقدين) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذهب والفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال:
مائتا درهم وعدلها من الذهب، قال: وسألته عن النيف [و] الخمسة (1) والعشرة قال: ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين فيعطي من كل أربعين درهما، درهما (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما اخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (3).
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز،