وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المملوك شئ ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟
فقال: إن كان، عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا (2).
وروى الشيخ (3) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقة.
(باب زكاة التجارة) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة عن زرارة قال:
كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال: يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر:
أما ما أتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا (4) كنزا موضوعا فإذا حل عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: القول ما قال أبو ذر فقال أبو عبد الله لأبيه عليهما السلام: ما تريد إلى أن يخرج مثل هذا فينكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم، فقال أبوه: إليك عني لا أجد منها بدا (5).