والعجب من توجيه العلامة في المختلف لتناول التحليل جميع الحصة ردا على ما قاله ابن الجنيد من أن ذلك مقصور على نصيب المحلل لأن التحليل إنما هو مما يملكه المحلل لا مما لا يملكه وإنما إليه ولاية قبضة وتفرقته في أهله الذين سماه الله لهم بأن الآية سيقت لبيان المصرف فله عليه السلام التصرف فيه بحسب ما يراه من المصالح وكيف يستقيم هذا التوجيه بعد الاطباق على وجوب القسمة، ولا يبعد أن يكون غرض ابن الجنيد أن تحليل الامام لمن عليه الحق لا يسقط عنه نصيب غيره كما يستفاد من بعض الأخبار المطلقة في التحليل لا الظاهرة في التعميم، وبتقدير أن يكون كلامه عاما فالوجه في رده بعد ما أشرنا إليه من إفادة أخبار الفروج لتناول الحصة بكمالها أنها مخصصة لدليل القسمة، ولظاهر الآية بعده وأن تحليل الإمام عليه السلام لغير نصيبه إنما هو تبليغ للحكم عن المالك الحقيقي الذي له الخلق والأمر - جلت آلاؤه وتقدست أسماؤه -.
(باب الصدقة وتوابعها) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين صلى الله عليه: وأما الصدقة فجهدك جهدك حتى يقال: قد أسرفت ولم تسرف (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا اعتم وذهب من الليل شطره أخذ جرابا فيه خبز ولحم والدراهم فحمل على عنقه، ثم ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة