وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده (1).
وعن، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين (2).
(باب حكم اليتيم والمملوك والمجنون في الزكاة) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن مال اليتيم، فقال: ليس فيه زكاة (3).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، والحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في مال اليتيم زكاة (4).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ (5) فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة (6).
قلت: كان الظاهر عدم احتياج الجمع هنا إلى أكثر من حمل العام على