(باب خصوصيات صلاة الجمعة) (وفضل اليوم وليلته وما يستحب فيهما من العمل) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بساير الطريق، ولا يخفى ما في قوله: (واجبة) مع اتفاق نسخ الكافي والتهذيب فيه (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور - يعني ابن حازم -، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد (4) فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمريض والصبي (5).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن زرارة قال:
حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت:
نغدو عليك؟ فقال: لا، إنما عنيت عندكم (6).
وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: