(باب صلاة الخوف) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه -، بإسناده عن سعد، عن أحمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟
قال: نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر ليس فيه خوف (1).
ورواه الصدوق بطريقة عن زرارة - وحاله معروف -، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له... وذكر المتن بعينه إلا أنه قال في آخره: (ليس فيها خوف) (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأحمد بن إدريس، ومحمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) قال: في الركعتين تنقص منها واحدة (3).
ورواه الصدوق (4) عن حريز، وقد ذكرنا طريقه إليه فيما سلف مرارا.
ورواه الشيخ (5) أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وما يتوهم من التنافي بين هذا الحديث وبين ما سبق في خبر زرارة ومحمد ابن مسلم المتضمن للسؤال عن كيفية الصلاة في السفر وكميتها حيث أفاد