وعنه (1) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت له:
رجل يموت وعليه خمسمائة درهم كم الزكاة وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمائة درهم وأوصى بحجة الاسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال: يحج عنه من أقرب ما يكون وترد البقية في الزكاة (2).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة؟ فقال: لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه، ولا ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله إنما هي فريضة الله له فلا يستحيى منها (3).
(باب نقل الزكاة وتأخيرها عن وقت وجوبها وتقديمها عليه واخراج القيمة عنها وما يعطى الواحدة منها) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله. والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى