يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب - وقرأته -: لا يتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، فإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين (1) نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى (2).
ورواه الكليني أيضا بإسناد مشهوري الصحة (3) رجاله (أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار)، وفي المتن (فإن أنا لم أصم) (4) وفيه (بعد كل يوم لسبعة مساكين)، وفي بعض مواضع رواية الشيخ له موافقة (5) على هذا فإنه أورده في كتاب الصوم مكررا في كل من الكتابين معلقا عن محمد بن الحسن الصفار كما أوردناه ورواه في كتاب الأيمان والنذور معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
وذكر في الصوم من الكتابين أن ما تضمنه هذا الخبر من التفكير بالصدقة على سبعة مساكين محمول على حالة العجز عن عتق رقبة، لأنه أورد قبله خبرين تضمنا السؤال عن رجل نذر أن يصوم يوما فوقع في ذلك اليوم علي أهليه، والجواب فيهما أنه يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة، فجعل هذا الحمل وجها للجمع بين الأخبار، وشدة بعده أظهر من أن يحتاج إلى بيان.
وفي طريق الخبرين ضعف يمنع من الاعتماد عليهما في الخروج عن ظاهر