بعضهم أنه يسخر، فأكل قال: يتم صومه ويقضي).
ورواه الشيخ معلقا (1) عن محمد بن يعقوب بطريقه. وفي التهذيب (ظن بعض أنه يسخر).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول لم يطلع فآكل ثم أنظره فأجده قد طلع حين نظرت، قال: تتم يومك ثم تقضيه، أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه (2).
ورواه الشيخ (3) معلقا عنه بالطريق وفي التهذيب (ثم أنظر فأجده) وفيه:
(تتم يومك وتقضيه).
(باب الحد الذي يؤخذ فيه الصبي بالصوم) صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية عن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ فقال: ما بينه وبين خمسة عشر سنة وأربعة عشر سنة فإن هو صام قبل ذلك ودع ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركه (4).
ورواه الصدوق (5) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب. وفي المتن: (ما بينه وبين خمس عشرة سنة أو أربع عشرة سنة) ولا ريب أنه المناسب،