ذلك إليه هو أعلم بنفسه (1). وروى الشيخ هذا الخبر (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق.
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر (3).
(باب منع النفاس والحيض من الصوم) صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سئل أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال: تفطر ثم تقضي ذلك اليوم (4).
صحر: وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن المرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال: تفطر حين تطمث (5).
وروى الكليني الخبر الأول (6) بإسناد مشهوري الصحة رجاله: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام - وساق الحديث إلى أن قال: (وتقضي ذلك اليوم).