عبد الله بن المغيرة وفي المتن (يتوخاه ويحسب) وظاهر أنه المناسب والتصحيف في مثله قريب.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيام أيام التشريق فقال:
أما بالأمصار فلا بأس به وأما بمنى فلا (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسان بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ليلة القدر فقال: التمسها ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين (2).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أخيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر. (3) وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب، متى الغسل، فقال: من أول الليل وإن شئت حيث تقوم من آخره. وسألته عن القيام فقال:
يقوم في أوله وآخره (4).
وقد مر هذا الحديث في كتاب الطهارة أيضا مع سائر الأخبار المتضمنة لذكر الغسل في ليالي شهر رمضان.
[تم الجزء الثاني من كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، ويليه الجزء الثالث، أوله " باب الاعتكاف " إن شاء الله، ولله الحمد أولا وآخر]