الزكاة ورواه الشيخ معلقا (1) عن محمد بن يعقوب بالطريق. وفي جملة من ألفاظ المتن مخالفة لما أوردناه فإنه قال في أول الحديث: (ما من رجل) وقال:
(حقا في ماله) ثم قال: (إلا طوقه الله عز وجل حية... الخ).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من منع حقا لله عز وجل أنفق في باطل مثليه (2).
(باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أنزلت آية الزكاة (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس: أن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر الغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفا لهم عما سوى ذلك قال: ثم لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل، فصاموا وأفطروا، فأمر صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في المسلمين: أيها الناس زكوا أموالهم تقبل صلاتكم، قال: ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق (3).