وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا، ثم يمرض قال: يستقبل وإن زاد على الشهر الاخر يوما أو يومين بنى عليه ما بقي (1).
وهذا الحديث رواه الشيخ (2) أيضا كالذي قبله. واتفقت نسخ الكافي وكتابي الشيخ في قوله (على الشهر الاخر) والصواب (على الشهر من الاخر). وفي كتابي الشيخ (فإن زاد على الشهر الاخر يوما أو يومين بنى على ما بقي).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين، والمتتابعان أن يصوم شهرا ويصوم من الشهر الاخر أياما أو شيئا منه، فإن عرض له شئ يفطر فيه أفطر، ثم قضى ما بقي عليه وإن صام شرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الاخر شيئا فلم يتابع أعاد الصيام كله (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صام في اظهار شعبان، ثم أدركه شهر رمضان فقال: يصوم رمضان ويستأنف الصوم فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته (4).
وروى الشيخ (5) هذا الخبر معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، ورواه الصدوق (6)