القضاء إذ لوا ريد منه المندوب لم يأمر بقضائه، وفي الثاني ذكر الخيار وكل منهما محتمل لخلاف هذا المعنى. أما الأول فلما سيجئ في الحسن من الأمر بقضاء الصوم المندوب والحال هذه فيقوم احتمال ذلك هنا، وأما الثاني فلأن الخيار يصدق بوجهين: أحدهما جواز الافطار لناوي الصوم والاخر جواز نية الصيام لمن لم ينوه ليلا قبل الافطار وما في معناه، فيتردد عند الاطلاق بين المعنيين كما في خبر جميل، وأما في غيره فالأغلب التصريح بإرادة الأول منه، وفي بعضها تصريح بالثاني ولعل الأغلب هو المراد في خبر جميل، مضافا إلى أن السليقة تقتضي بزيادة مناسبة معنى الخيار له دون الاخر فيرجع حمله عند الاطلاق عليه، وتقرب دلالة الخبر على الحكم المطلوب منه ويقوى بذلك حمل حديث عبد الرحمن على ما ذكرناه من الكراهة والاستحباب.
ثم إن من مواضع التصريح بإرادة الافطار من الخيار الخبر المتضمن لقضاء الصوم المندوب الموعد بمجيئه في الحسن، ومنها ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، چ عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله:
(الصائم بالخيار إلى زوال الشمس)، قال: ذلك في الفريضة، فأما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس (1).
وبالاسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم، وإن لم لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (2).