رسول الله صلى الله عليه وآله، فأنما النوم في هذا الموضع فليس به بأس (1).
وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق وفي المتن مغايرة لما في الكافي في عدة مواضع حيث قال: (مسجد الحرام) (3).
ثم قال: (فربما نام فقلت له) وقال: (فأما الذي في هذا الموضع).
(باب الصلاة في السفر) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث (4).
قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب ورواه الاستبصار (5) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد بسائر السند.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال: لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا (6).
قلت: كأن الظاهر ترك الياء من قوله: (لا تصلي) ولكنها ثابتة في خط الشيخ وهو جائز بنوع من التجوز.