وروى الشيخ هذا الحديث (1) معلقا عن محمد بن يعقوب بالاسناد، والخبر الموعود سابقا في معنى هذا صورته هكذا (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام، أيتطوع؟ قال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان (2).
(باب قضاء صيام شهر رمضان) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور رشاء أياما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الأيام، فإن فرق فحسن وإن تابع فحسن، قال: قلت:
أرأيت إن بقي عليه شئ من صوم شهر رمضان أيقضيه في ذي الحجة؟ قال: نعم (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد - هو ابن عيسى - عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل وإن قضاه متفرقا فحسن (4).
قلت: كذا أورد الخبرين في التهذيب، ورواهما في الاستبصار (5) متصلين هكذا: (أخبرني أبو الحسين ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد - ببقية الطريق الأول) ثم أورد الثاني على أثره بانيا له على صدر الاسناد إلى الحسين بن سعيد فقال: (عنه،